الصفحه ٤١٦ : ، وإن كان الردّ بعنوان الأمانة ولكن بقصد أن يصير أداء
الكلّي به بعد الفسخ أيضا ، فكان هذا الردّ بعنوان
الصفحه ٤١٨ :
وقد تقدّم أنّ
ردّ الثمن المعلّق عليه الخيار المقصود منه أن يقع هو أداء الثمن بعد الفسخ ، فإذا
الصفحه ٤٤١ : في ثبوت الغبن وعدمه ، فإمّا أن يكون ذلك من اختلافهما في القيمة
وقت العقد أو من جهة الاختلاف بعده
الصفحه ٤٤٦ :
الرضا ، ومعلوم أنّه لا كشف إلّا بعد الظهور فلذلك اشترط فيه كونه بعد
الظهور ، وكذلك نظائره
الصفحه ٤٦١ : التراخي ، وعمدة احتجاج الأوّلين هو أصالة اللزوم
، فإنّها قد انعزلت لأجل الضرر ، وبعد أن صار المغبون
الصفحه ٤٦٥ : ، أي في الزمان عن وقوع العقد لازما ، فيرتفع فيه
الزائد بالأصل ؛ لأنّه يكون الشكّ فيه بعد شمول الدليل له
الصفحه ٤٧٤ : الثاني ، فلا مقتضي لسقوطه (١).
وضعّف الشيخ قدسسره ذلك بأنّ ضرر الثلاثة بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في
الصفحه ٤٨١ : .
فانقدح بذلك
الفرق بين المقامين ، حيث لا يمكن التمسّك بالإطلاق هناك بخلاف هاهنا ، ولكن بعد
إمكان كون فرد
الصفحه ٤٨٥ : ، بزعم
انطباق سهم البائع على ما أنهض ، فاتّفق بعد التسهيم صار الأمر كما زعم ، فيقول عليهالسلام : «لا
الصفحه ٤٨٩ : التلف المالي أيضا ، فيجري فيه
قاعدة الضمان.
ولكن بعد ما
عرفت بكون الرواية الصحيحة الخاصّة بهذا الخيار
الصفحه ٤٩٠ : ، ولا مجال للرجوع إلى الاستصحاب هنا
، بخلاف ما ذكرنا في بعض الخيارات السابقة.
الثاني
؛ بالتصرّفات
بعد
الصفحه ٤٩٧ :
اللفظ في الصفة الصحيحة ، وانصراف المطلق منه واتّصاف المبيع بالصحّة وعدم
كونه معيبا ، فلا يحتاج بعد
الصفحه ٤٩٩ : بالرضا التخايري ، ولا معنى
للتخيير إلّا ذلك ، فإنّه يستفاد من مجموع الأخبار المثبتة للأمرين بعد لحاظ مناط
الصفحه ٥١٤ :
ثمّ إنّه قدسسره بعد أن أشار إلى عدم جواز ردّ المعيب خاصّة بأنّه وإن
كان يمكن دفع ضرر البائع
الصفحه ٥٤٤ : ، كما لا يبعد القول به ، ضرورة أنّه بعد ثبوت كون مثل
الجذام موجبا لانعتاق العبد وخروجه عن الملكيّة مع