الصفحه ٢٧٨ : ء مرتبة الرجحان بعد
زوال الوجوب في الواقع ، عقيب الحظر أو توهمه.
وثانيا
؛ من أين لنا
استكشاف أنّ من آثار
الصفحه ٢٨٤ : التصرّف فيه بعد البيع (٢).
ففيه ؛ أنّ
المسلّم من أدلّة ثبوته لمن كان له السلطنة على العقد وإيجاده أو
الصفحه ٢٩٧ :
يعني أنّ العرف يعتقد أنّ هذا بيع حقيقة عند الفضولي ، فيكون المراد من
الصدق عرفا أنّه بعد الفراغ عن
الصفحه ٣٠٤ : يكون بعد الفراغ عن حصول العتق بمجرّد الملكيّة سواء كان
المتبايعان عالمين بكون المبيع ممن ينعتق أم لا
الصفحه ٣٢٩ : المشهور ـ فحكمه
تقدّم ، وإن كان مرجعه إلى شرط أن لا يفسخ ذو الخيار بعد العقد ، حتّى يكون من
قبيل شرط الفعل
الصفحه ٣٣٤ : المراد من شرط الإسقاط إسقاط
الخيار في الآن الأوّل من الإمكان وهو آن بعد العقد ، فلو تخلّف عنه ولم يسقط
الصفحه ٣٣٥ : المقصود من شرط الإسقاط في آن الأوّل بعد العقد لا مطلقا.
ثمّ إنّ الشيخ قدسسره ذكر هنا حكم تأثير شرط
الصفحه ٣٤٠ :
نعم ؛ يجوز له
أن يتصرّف قبل البيع في العين على وجه لا يمكن بعده البيع ، لأنّ الوجوب المعلّق
الصفحه ٣٤٤ : خيار إسقاطه بعد العقد ، ولا خلاف في أصل الحكم ، بل ادّعي
الإجماع عليه (١) ، فأصل الحكم ممّا لا إشكال
الصفحه ٣٥٠ : قبيل الإسقاط ، كما مرّت الإشارة إليه.
والرضا الوارد
في الرواية بأنّه لا خيار بعد الرضا لا بدّ أن يكون
الصفحه ٣٥٢ : .
والحاصل ؛ أنّه
لا مدخليّة لمنعه عن الفسخ في بقاء الخيار مع الافتراق المكره عليه وعدم منعه ،
بعد كون
الصفحه ٣٦١ :
وأمّا في صورة
ثبوت خيار المجلس ؛ فاستصحاب أصل بقاء الخيار بعد انقضاء المجلس ممّا لا وجه له ؛
لأنّ
الصفحه ٣٦٢ : مضمون العقد بترتيب آثاره مطلقا
حتّى بعد الفسخ ، فيكشف عن عدم كون الفسخ مؤثّرا فيثبت اللزوم (٣).
ولكن
الصفحه ٣٩٩ : غاية البعد ؛ لبداهة أنّ المراد بالشرط في قوله : «أمّا الشرط في
الحيوان» هو الشرط الإلهي ، كما أنّه ورد
الصفحه ٤١٤ : بالعلم بابتداء ظرف الشرط وانتهائه إلى سنة أو أكثر
أو أقلّ.
وبالجملة ؛ بعد
صحّة الاحتمالات والصور مطلقا