الصفحه ٥٢ :
فقوله رحمهالله بعد ذلك : (فالأجير إنّما يجعل نفسه لأجل استحقاق
الاجرة نائبا عن الغير في إتيان
الصفحه ٧٣ :
بعد أن لم يكن معدم ، وكذا لا حاجة إلى تصوير ملك آنا مّا في بيع العبد
ممّن ينعتق عليه.
مع أنّه لا
الصفحه ١١٠ : تقدّم ونقول هنا أيضا ـ بعد دلالة الدليل على عدم ضمان
البائع للمثل أو القيمة : ـ إنّ القبض والإقباض من
الصفحه ١١٣ : ء ملك الثاني بعد الرجوع مسبّب عن الشكّ في بقاء علقة المالك الأوّل عند تمليكه
وعدمه ، فاستصحاب ملك الثاني
الصفحه ١٥٧ : ) (٣).
لا وجه لهذا
الحمل بعد معلوميّة أنّ الإباحة والإذن لا يعقل أن يكون بيعا ، فالوجهان إنّما
يتوجّهان على
الصفحه ١٥٩ : : هذا القبض الحاصل بعد الإنشاء من دون أن يقصد
به الإنشاء ، لكن في صورة العلم بالرضا ، من غير فرق بين
الصفحه ١٦٣ :
بالصحّة واللزوم في إشارة الأخرس مطابقا للأصل بعد الاعتراف بما تقدّم من الشهرة
المحقّقة والإجماع المنقول
الصفحه ٢٠٨ :
وتملّك عامل القراض لحصّته المقرّرة بعد ظهور الربح ، وتملّك العامل في
المزارعة والمساقاة حصّته من
الصفحه ٢١٢ : الحال).
ثمّ قال : إذا
عرفت ذلك ، فنقول : (الاستدلال بالحديث على ضمان المثل أو القيمة بعد التلف إنّما
الصفحه ٢٣١ : بعد العلم بصدوره ، وذلك لأنّ ضربه هذا له جهتان ، وهما جهة صدوره عن
الفاعل بالمعنى المصدري وجهة صدوره
الصفحه ٢٤٨ : عزله ألف مرّة ، وهذا هو الفارق
بين الوكالة الإذنيّة والعقديّة.
الأمر
الثاني : أنّ في فعل
الوكيل بعد
الصفحه ٢٤٩ : ، وأنتم
تقولون بثبوته وتحكمون بصحّة بيع الوكيل بعد العزل واقعا ، فيكون ثبوته في النكاح
الّذي أهمّ من البيع
الصفحه ٢٥١ : على صحّة الفضولي بعد الإجازة أن يقال : وردت أخبار كثيرة على
أنّه لو تعدّى العامل في المضاربة عمّا
الصفحه ٢٦٦ : ثبوته ، والمفروض احتمال كون الفسخ رافعا
للعقد ، فلا يكون باقيا بعد ، فالتمسّك بالآية لإثبات بقاء العقد
الصفحه ٢٦٧ :
عنوان قابل للبقاء ، كنجاسة الكرّ إذا تغيّر بأحد الأوصاف الثلاثة ، فحينئذ
لمّا كان وجوب الوفاء بعد