الصفحه ٤١٥ : بعنوان التمليك بنفس الردّ ، فيصير
هذا المال ملكا للمشتري بلا عوض ، فإذا فسخ البائع بعده فيلزم عليه أدا
الصفحه ٤٢١ : الردّ فسخا فعليّا مع كون الخيار
أيضا مطلقا ـ كما هو الوجه الثالث ـ ؛ فلا إشكال في جواز إسقاطه بعد العقد
الصفحه ٤٢٧ : أصلا ، لا كما
أفاده الشيخ قدسسره بأنّها لا تقدح مع تحديد زمان السلطنة على الردّ والفسخ
بعده (٢) ؛ إذ
الصفحه ٤٢٨ : بعد الردّ ؛
لصيرورته ملكا للمشتري به.
وأمّا لو تلف
بعد الرد ؛ فبناء على الوجه الأوّل وكذا الثاني
الصفحه ٤٥٥ : الأرض ـ وهو عبارة عن أوّل سكون يتحقّق بعد
الحركة ـ يصدق عليه التصرّف في ملك الغير ، ولا يفترق فيه بين
الصفحه ٤٦٧ : صاحبه
الثمن حتّى ينقضي ثلاثة أيّام ، فقبل مضيّها البيع لازم ، وبعد انقضائها يكون
الخيار للبائع
الصفحه ٤٧٩ :
بعد ذلك رفعه ثانيا محتاج إلى الدليل ، فلا ينبغي الفرق بين المطالبة
والأخذ ، فتأمّل.
هل خيار
الصفحه ٥٠٤ :
ومنشأ الاختلاف
الأخبار الواردة في المقام الّتي مفادها استثناء الحبل (١) من عدم جواز
الردّ بعد وط
الصفحه ٥١١ :
فما أفاد في
المقام شيخنا قدسسره من أنّه لا دليل على ثبوته بعد السقوط (١) إنّما يتمّ لو
كان العيب
الصفحه ٩ : للأصل والقواعد ، وبعد التعبّد في أمثال ذلك ، مع الحكم بجواز
الانتفاع ، إلّا أن يمنع التملّك رأسا ولو
الصفحه ١٧ : وجه ينطبق على القواعد
، وليس القصد لخصوص بيع المذكّى مصحّحا بعد فرض عدم جواز الانتفاع بهما معا ،
خصوصا
الصفحه ١٨ : المجانيّة بعد أن لم يكن الدافع قاصدا لها ، والخمر وإن أسقط عنه الشارع
الماليّة إلّا أنّه لم يسقط عنه
الصفحه ٢٠ :
هل وجوب الإعلام نفسي أو شرطيّ؟
قوله
: (فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيّا قبل العقد أو بعده
الصفحه ٤٢ :
ذكرنا قوله بعد ذلك : والراشي الّذي يعطي ما يعينه على الباطل ، بعد كون المراد
بيان موارد الاستعمال.
وفي
الصفحه ٤٧ : فاسدة) .. إلى آخره (١).
أقول
: لا إشكال في
الضمان ، ولا مجرى لقاعدة «ما لا يضمن» في المقام بعد ما دلّ