الصفحه ١٣٤ : المعوّضة) (١).
وجه البعد عن
البيع عدم حصول المبادلة بين المالين ، ووجه القرب إلى الهبة المعوّضة خلوّ كلّ
الصفحه ١٤٢ : جهة وقوع الإجارة ، ولذا لا يستحقّ العامل الاجرة إلّا
بعد العمل ، ولا المسمّى إلّا مع كونه بقدر اجرة
الصفحه ١٧٢ :
نعم ؛ له مصدر
واسم مصدر هما متأخّران عن الأفعال مأخوذان من المبيع بالمعنى المتقدّم بعد
الانتساب لا
الصفحه ١٨٠ :
للتفرقة بذلك بعد فرض صحّته وحصول إنشائه وتعلّقه بإيجاب واحد ، فإنّ الدلالة
على إنشاء النقل في لفظ
الصفحه ٢٢٠ :
وبهذا البيان
يرتفع الإشكال عن حكمهم ببقاء العين المقصود به في ملك المغصوب منه عند الحيلولة
ولو بعد
الصفحه ٢٤٠ : بعده الإجازة هو الردّ الّذي يكون وجوديّا.
وأمّا عدم
الإجازة فلا يضرّ بالإجازة اللاحقة أصلا ، فليس حال
الصفحه ٢٤٢ : الوليدة في كون الإجازة بعد الردّ بناء على تسليم (١) ظهورهما في
الردّ قولا وفعلا.
فحينئذ يجب أن
يلاحظ
الصفحه ٢٧٦ : ء ملكيّة كلّ من
المشتري والبائع في ما انتقل إليه بالعقد بعد الفسخ من أحدهما ، كما في كلام الشيخ
قدسسره
الصفحه ٣٠٧ : تقديرا ،
لأنّ تملّك المشتري لمن ينعتق عليه ليس على وجه يترتّب عليه أثر سوى الانعتاق ،
فلا يجوز بعد الفسخ
الصفحه ٣١٥ : المصحّحة
للتملّك أيضا ، نظير تملّكه ما على نفسه كالدين إذا باعه الدائن على المديون ،
غايته أنّه بعد هذا
الصفحه ٣١٨ : الخيار ؛ لعدم تحقّق البيع قبل القبض ، فلا يصدق العنوان
المأخوذ في لسان الدليل إلّا بعد التقابض.
وعلى
الصفحه ٣٢٠ :
يقتضي الخيار ولو مع شرط عدمه وسقوطه ، بل بعد ما كان ثابتا للعقد بأصل الشرع ،
فاشتراط عدم ثبوته شرط مخالف
الصفحه ٣٤٢ : تقدّم
أحدهما زمانا بحسب الإنشاء لا يقتضي ترجيح الأوّل على الثاني ، بعد كونهما
متساويين في الفرديّة
الصفحه ٣٧٠ : على
وجوب الوفاء ، بالعقد بلزوم ترتيب أثره حتّى بعد الفسخ ، فيثبت اللزوم في غيره ،
يعني في مورد كان له
الصفحه ٤٠٤ : للمستأمر قبل الاستيمار أو الأمر ، بل له حقّ الخيار بعد
أمره ، كما أنّ له الإعمال بالفسخ والإمضاء بعده