الصفحه ٣١٩ :
ولكن فيه بعد
ما كانت الإجازة ولو بوجودها المتأخّرة معتبرة في صحّة إضافة البيع إليهما ، فلا
يمكن
الصفحه ٣٣٢ :
شروطهم» حتّى يشمل بعد الفسخ (١).
وفيه ؛ أنّ
المراد من شرط إسقاط الخيار بعد الفسخ إمّا أن يكون
الصفحه ٣٤٣ : القدرة على العمل بالنذر حين العمل شرط في صحّته وأصل انعقاده ،
وهكذا الشرط.
والمكلّف في
المقام بعد البيع
الصفحه ٣٥١ : الشرعيّة الّتي أمر جعله ورفعه بيد الشارع ، ولكن
الشارع ما جعل هذا الخيار مطلقا ، بل في ظرف عدم الافتراق بعد
الصفحه ٣٥٦ : اختيار وكان مكرها عليه ، وحين زوال الإكراه لا افتراق
بأوّل وجوده ، ولا يمكن تحقّقه بعد ذلك ؛ لأنّه على
الصفحه ٣٥٧ : أوّل الوجود هو المقيّد مع القيد.
فحينئذ ؛ لما
يمكن حصول الغاية ؛ إذ الفرض أنّ الافتراق عن الرضا بعد
الصفحه ٣٧١ :
في مورد لم يكن للبائع خيار المجلس وتعميم مدّعاه في مورد كان له هذا
الخيار بالنسبة إلى ما بعد
الصفحه ٤٤٥ : ، ولذلك ترى الشرّاح
بعد قول الماتن وهو : (ولو فقد التراب) يذكرون : عقلا وشرعا.
ومن المعلوم
أنّه لا يصدق
الصفحه ٥٠٢ : ذكره هنا.
وأمّا بعد
العلم فكذلك ، نعم أيضا يسقط في هذه الصورة إذا دلّ على الرضا نوعا ، وذلك ليس
الصفحه ٥٢٤ : النقص والضرر ، ولا
مجال لإثباته بالاستصحاب أيضا ؛ لأنّه لا يعقل أن يثبت بالاستصحاب حقّا على الغير
بعد
الصفحه ٥٦٩ :
عنوانه الأولي ، بل تحريم لحلال عرض عليه عنوان الشرط وصار مشروطا ، ولا يصدق
عنوان التحريم إلّا بعد وقوع
الصفحه ٢٢ : المحقّق
الثاني في «جامع المقاصد» قال بعد حكمه بالمنع : (نعم ؛ لو باع رضاضها الباقي بعد
كسرها قبل أن يكسرها
الصفحه ٢٧ : العجز حينئذ بعد وجود مانع آخر يمكنه الشراء منه
للتخمير.
هذا ؛ ولكن
يشكل الفرق ـ بناء عليه ـ بين بيع
الصفحه ٩٧ :
وقف المشتري وبطلان الوقف بسبب أخذ الشفيع وحكمهم ببطلان العتق بعد الفسخ
من ذي الخيار على بعض الوجوه
الصفحه ١١٨ : ) (٣).
كذا في بعض
النسخ ، وعليه يجب الحمل على إرادة التوهّم مع جوابه ، لأنّ التعليل الّذي بعده
مناسب للجواب