الصفحه ٣٨٢ :
ذاته كالخطّ ، بل بذاته أمر آنيّ الحصول ، وإنّما الامتداد إلى ثلاثة أيّام
ظرف لبقائه بعد حدوثه
الصفحه ٩٤ :
المثل أو القيمة قطعا ، وإيجابه الرجوع إليهما بعد الإقالة ، لقيام كلّ
منهما مقام العينين حين
الصفحه ٢١٩ : المستفاد من صريح الرواية ومنطوقها
ـ من غير حاجة إلى تقدير الضمان ـ هو بقاء المال عنده ، ولو بعد التلف
الصفحه ٤٢٢ :
فكما أنّه ليس له إسقاط الخيار قبله إذا فرضنا ثبوت خيار بعده كخيار
الحيوان ، فكذلك في المقام بعد ما
الصفحه ١٢ : ء
الفحل يختلف أسماؤه بحسب اختلاف أحواله ، فهو بعد خروجه من رأس الذكر منيّ ، وقبله
ليس بشيء ، كما يظهر من
الصفحه ٣٣١ : ، فحينئذ إذا دلّ مثل : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) على ذلك حتّى بعد قول : «فسخت» يكشف من ذلك عدم التأثير
له
الصفحه ٣٤١ : العلم
بحصوله بعد ذلك ، فأصل ثبوت الحكم الوضعي وانحصار السلطنة في الجهة المنذورة فيها
يحصل بعد المعلّق
الصفحه ٣٥٣ : فالمفهوم للغاية عدم بقاء الخيار بعد الافتراق
ورفعه به ، فيكون المفهوم حينئذ حكما شرعيّا من آثار الغاية
الصفحه ٤٣٤ : أنّ المقصود نفوذ الفسخ بها ، وأكل المال بعد الفسخ
ليس بالباطل عند العرف ، وليس داخلا في ما نهي عنه
الصفحه ٤٦٣ : حتّى يتمكّن من التدارك بهذا
الطريق ، وهذا العنوان ـ وهو عدم التمكّن من غير جهة الفسخ ـ ثابت حتّى بعد
الصفحه ٥٠٩ : كلام
الأوّل أيضا ناظر إليه.
وأمّا ما يحدث
بعد استقرار البيع ؛ فهو إن أوجب تغيّر العين فلا خلاف في
الصفحه ٢٤٦ : عن غيره ، أو فعله ما يتبع به بعد العتق ، وفي ما عدا
تصرّف العبد يكون التصرّف في حقّ الغير بالمعنى
الصفحه ٢٧٥ :
وسيأتي من
الشيخ قدسسره فيما بعد الاعتراف بكونه أعمّ ، كما ورد في بعض الأخبار
التمسّك به
الصفحه ٢٨٦ : في المال ، بعنوان بيعه
إلى الغير وأخذ بدله عنه.
وبعبارة اخرى ؛
كان وكيلا في البيع والإعطاء بعده
الصفحه ٣١٠ :
علمهما على خروج العين عن الماليّة بعد العقد إقدام منهما على إتلاف العين
مطلقا ، أي حتّى بماليّتها