الصفحه ٤٣٨ : في علم الله ، كما هو ظاهر كلام الشيخ قدسسره في ردّ استصحاب المحقّق الثاني رحمهالله في المقام
الصفحه ٤٤٠ :
مسألة
: يشترط في هذا
الخيار الجهل بالغبن ، واستفادته من نفس اللفظ أو من الخارج خلاف.
وكيف كان
الصفحه ٤٤١ :
وهو الزائد ، لا يوجب أمرا ، بل هو في نفسه ممّا يتسامح ، والأقوى الأوّل.
لو اختلف
البائع والمشتري
الصفحه ٤٦٤ : ، لا أن يكون بحيث يرجع أخذه في طيّ الدليل
إلى تعدّد الحكم حتّى يرجع الشكّ إلى قلّة المخرج وكثرته
الصفحه ٤٦٧ : .
والدليل عليه
الّذي هو العمدة الإجماع المنقول مستفيضا (١) ، بل المحصّل ؛ لأنّه لم يظهر الخلاف فيه إلّا من
الصفحه ٤٧٨ : عن «التذكرة» (٢) لرفع ما هو
ملاك في هذا الخيار من تضرّر البائع بالتأخير ، وكونه ممنوعا من التصرّف
الصفحه ٤٩٦ : الأزلي أو غيره.
وأمّا إن كان
اختلافهما في الثاني ؛ فلا محذور من إجراء أصالة عدم الاشتراط والاتّصاف
الصفحه ٥٠٠ :
ثمّ إنّه إن
كان مبنى خيار العيب هو الضرر وتخلّف الغرض ـ كما في خيار الغبن والرؤية ـ فلا ريب
بثبوته
الصفحه ٥١١ :
فما أفاد في
المقام شيخنا قدسسره من أنّه لا دليل على ثبوته بعد السقوط (١) إنّما يتمّ لو
كان العيب
الصفحه ٥٢٦ :
اختلاف المتبايعين
مسألة
: يذكر فيها
مهمّات مسائل اختلاف المتبايعين في الخيار ، من موجبه ومسقطه
الصفحه ٥٢٨ :
لأنّ المراد بالاكتفاء به لو كان في سقوط أصل الدعوى به وعدم سماع البيّنة
بعد رأسا ، ففيه إشكال
الصفحه ٥٣٤ :
عن الخلقة الأصليّة بسبب غلبة وجود خلافها في أفراد نوع المبيع لا يوجب
خروجها عن كونها معيبا حتّى
الصفحه ٥٤٢ :
وصفه ، فقال قدسسره في هذه الصورة : إنّ البيع صحيح ، ولا يقدح الجهل بنفس
المبيع الّذي هو الأرطال
الصفحه ٥٤٥ : السوقية للمبيع صحيحا
ومعيبا ، فيحتاج ذلك إلى المقوّم ، وهو في المقام يتصوّر على أصناف :
الأوّل
؛ من كان
الصفحه ٥٥٥ :
هذا كلّه في
مقام التصوّر (١) ، وأمّا في مقام التصديق ، فيمكن الدعوى بأنّ مرتكز
أذهان العرف في