الصفحه ٧١ : شيء للصرف في
الجهات الموقوفة عليها ، فإنّ المال المتعيّن للصرف إلى جهة لا مالك له ،
والمبادلة لا توجب
الصفحه ٢٥٤ : بالرضاء والإجازة هو كون المالك في مقام الاسترباح ، وأنّه
يريد الربح ، فإذا ظهر الربح يرضى بمقتضى موافقته
الصفحه ٢٦٢ : البيع أن يكون موجبا لقطع الملكيّة عن المالك بحيث لا يبقى
له علاقة أصلا ، فيكون اللزوم مأخوذا في ماهيّة
الصفحه ٢٧٨ : ملكيّتها عن المالك ، فبعد العقد
نشكّ في لزومه حتّى تكون جميع مراتب العلاقة [العلائق] زائلة ، وفي جوازه حتّى
الصفحه ٥٠ :
على الكذب ، وإن لم يصرّح بوجوبه في الأخبار إلّا أن يقال بالعفو عنه شرعا
، لإطلاق تلك الأخبار للعسر
الصفحه ٢٤٢ :
فهنا ظهوران :
ظهور النفوذ والإجازة في كونهما متعلّقين بالبيع الفضولي ، وظهور مطالبة المالك
وأخذ
الصفحه ٤٥٢ : الاعتباريّة
وتزاحم الضررين التزم شيخنا قدسسره في «المكاسب» بأنّ لكلّ من المالكين تملّك ماله وتخليصه
بلا ثبوت
الصفحه ١١ : التعليل بالنجاسة).
ووجه عدم
انتفاع المشتري بهذا المنع ، وإن كان هو مالك الامّ ، تملّكه قهرا بدخوله في
الصفحه ١١٣ : آخره (١).
وفيه ؛ أنّ
استصحاب بقاء علقة المالك الأوّل حاكم على هذا الاستصحاب ، لظهور أنّ الشكّ في
بقا
الصفحه ٢٨٥ : » إلى العاقد المالك ،
فحينئذ تمام العبرة بالموكّلين في القضاء وخيار المجلس وبقائه ، لا بالوكيلين
الصفحه ٢٩٦ : الّتي كانت في نظر العرف موجبا
لحكمهم بكونه هو المالك وإن لم يكن مالكا شرعا.
وثانيهما
؛ أنّه مع كونه
الصفحه ٩٦ : العين إنّما هو إذا كان للعين مقام ، ولا مقام للعين إذا كانت
تالفة في ملك المالك بيد المالك من غير تعلّق
الصفحه ٦٤ : مالكها الأصلي ،
ولم يعرفوا الأعقاب وارثه حتّى صارت العين من الأموال المجهولة مالكها ، وكان
تصرّفهم فيها
الصفحه ٢٧٧ : ء
العلاقة في الجملة يقدّم على الأصل المزبور ، لا لما ذكره الشيخ قدسسره من بقاء علاقة الملك للمالك الأوّل
الصفحه ٢٢٧ : المنع في الإجازة
بعد الرضا بالباطني ولو لم يأذن المولى ـ يتمّ على الاحتمال الأوّل ، ولا يخفى ما
فيه