الصفحه ٨ :
الماليّة ، وهو متفرّع على ثبوت المنفعة المحلّلة.
وعرفت أنّ
الأصل في الأعيان النجسة جواز الانتفاع بها إلّا
الصفحه ١٢ :
العقل والعرف نماء لهما معا يرجّح نمائيّته للأب هنا بحسب العرف أيضا على
خلاف حكمه في الحيوان
الصفحه ١٧ :
وقد عرفت أنّ
النجاسة بنفسها غير مانعة ، وإن أوهمتها عبارة العلّامة في «التذكرة» (١) ، لظهور جواز
الصفحه ٢٨ :
قوله
: (وقد يستشكل في صدق الإعانة) .. إلى آخره (١).
الأقوال في ذلك
ثلاثة :
أحدها
: كون الإعانة
الصفحه ٣٥ :
وأمّا التشبيب
بالغلام ؛ فلا ريب في حرمته ، لظهور حرمة التهييج بالنسبة إليه من دون استثناء ،
مع
الصفحه ٥٧ : الاستيجار تحقيقا ، لمعنى المعاوضة وأوجب
الأمر به الضمان للاستيفاء.
ومن هنا حكموا
بأنّ من قال في السفينة
الصفحه ١٠٩ : الملكيّة إلّا
في الزمن المتيقّن حكم بتحقّقها في آخر أزمنة إمكانه ، وهو أنّ ما قبل التلف ، كما
حكم به قبل
الصفحه ١٢٥ :
وأولويّة بيع المساومة ، كما يشهد به التأمّل في أخبار الباب (١).
تنبيهات
المعاطاة
قوله
الصفحه ١٤٢ :
جريان المعاطاة في غير البيع
قوله
: (ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ، ولم يستحق اجرة مع
الصفحه ١٧٨ : «قبلت» فالظاهر عدم جواز تقديمه) (١).
وهو كذلك ، بل
هو مقطوع به في كلامهم ، وقد صرّح جملة منهم بخروجه
الصفحه ١٨٢ :
التعليق ، فالتعليق والتنجيز كيفيّتان لأصل الإنشاء لا خصوصيّا فيما يتحقّق به
الإنشاء.
وهذا هو السرّ
في
الصفحه ١٨٣ :
حيّ فبان أنّه ميّت (١) وقت العقد هل يصحّ فيه العقد فيه قولان للشافعيّة ، فإن
قلنا : لا يصحّ العقد
الصفحه ١٨٤ : ء من هذه الصور عندنا) الظاهر في دعوى
إجماع الإماميّة عليه ، لا بدّ من توجيهه ، فإنّه ـ أعلى الله مقامه
الصفحه ١٩٥ : يتصوّر وقوعه فضلا عن النزاع في صحّته وبطلانه ، والتعليق
بمعنى آخر خال حينئذ عن محلّ الكلام ، أي إظهار
الصفحه ٢٤٨ : رضاه ، والمراد بالثاني هو تفويض الموكّل فعله الّذي
وكّل الوكيل فيه إلى الوكيل وصيرورة الوكيل بالتفويض