الصفحه ٤٩٠ :
العقد ، كما عن بعض (١).
وأيضا ظهر من
ما ذكرنا في أوّل الأمر كون المقام من باب تعدّد المطلوب
الصفحه ٤٩٢ : لثبوت الحق ؛ لاعتبار العقلاء تحقّقه ولو لم تتحقّق العلّة التامّة.
إنّما الكلام
في جواز إسقاطه وشرط
الصفحه ٤٩٤ :
أقول
: أمّا ما قال
به قدسسره في الأوّل من أنّ الفسخ ووقوع المعاملة بين البدل
والثمن لا يقعان بصرف
الصفحه ٤٩٥ :
لو اختلفا في تغيّر الوصف
مسألة
: لو اختلفا في
تغيّر الوصف ، بمعنى أنّه قال المشتري : اختلف الوصف
الصفحه ٥٠٥ :
في الأخبار إلى كونه من المولى خروج عن ظاهر لفظ «يردّ» الوارد في المقام
وغيره ، فإنّ الظاهر منه هو
الصفحه ٥٠٩ :
وكذلك ما يظهر
من عبارة المحقّق قدسسره من كون المبيع في زمن الخيار على عهدة المشتري (١). ولعلّ
الصفحه ٥١٢ : واضح بينهما ، وإن كان يستفاد من ظاهر كلام السيّد قدسسره في «التعليقة» عدم الفرق (١) ، ولا يخفى
ضعفه
الصفحه ٥٣٢ : مقدار قيمة المبيع ، فعليه أن يراعي في الواقع ما يرى
من اشتغال ذمّته ، فليس له أن يأخذ إلّا مقدار ما يرى
الصفحه ٥٤٣ : .
الثاني
؛ أنّ الخيار
فيها ليس فوريّا ، بل زمانه ثابت إلى انقضاء السنة.
ويحتمل أن يكون
المراد به الأوّل
الصفحه ٥٥٢ : ، ضرورة أنّه لو قلنا بأنّ الشرط يتعلّق
بالمراد لا بنفس الإرادة ، بحيث يبقى إرادة البيع في ما ذكر مطلقا
الصفحه ٥٩٦ :
ومن جملة
الشرائط الّتي احتملها بعض (١) عدم تعليق الشرط ، والكلام فيه قد يقع من حيث منافاته
لنفس
الصفحه ٥٩٨ :
أمّا الأوّل ،
فالشرط فيه يرجع إلى اشتراط ردّ المبيع موصوفا بالصفة الفلانيّة ، وإلّا فلا يعقل
الصفحه ٦١٢ : الثالثة
؛ هو ما إذا كان في متّفق الأجزاء ، وتبيّن المبيع زائدا على ما اشترط ، فأبتدئ
بما بيّن ـ دام ظلّه
الصفحه ٦١٣ : زائدا على العشرة في عالم المبيعيّة مبيع ، أو أن لا
تكون في عالم الوجود الخارجي زائدا عليها ، فإنّ المراد
الصفحه ٣ :
وشيء منها لا
دلالة فيه على استحباب التكسّب بالغنم أو بشيء من أجزائه ، بل المستفاد منها
استحباب