الصفحه ٣٠٦ :
الخيار بعد العتق في الأوّل ، وفي حدوث الخيار في الثاني.
فحينئذ ؛ لو قلنا
بتقديم دليل الحريّة من
الصفحه ٣١٢ : الّذي
كان مانعا عن بقاء المال في ملك صاحبه الأوّل ، فلا مانع عن الخيار أصلا ، لعدم
كونه خلاف الإجماع
الصفحه ٣١٤ : يباع عليه ، كما في الخبر (٢) ، فلا يصدق
عليه البيع من طرفه ، فإذا لم يصدق فليس له الخيار ؛ لعدم صدق
الصفحه ٣١٥ :
ومنها ؛ شراء
العبد نفسه بناء على جوازه ، قال الشيخ قدسسره : إنّ الظاهر عدم الخيار فيه ، ولو
الصفحه ٣٢٥ : ، أو الحرام فالشرط فعله ، فهو
المخالف للكتاب والسنّة ، ولا يجوز اشتراطه ، هذا ملخّص ما أفاده في باب
الصفحه ٣٢٦ : ثبوت الخيار في البيع لو كان مرجعه إلى أنّ البيع لمّا ليس له اقتضاء
الوجوب واللزوم ، فيجوز حلّ عقده
الصفحه ٣٤١ :
، وليس حكم هذا القسم حكم ما لو قلنا بكون الوضع تابعا للتكليف من أنّه في صورة
العلم بحصول المعلّق عليه
الصفحه ٣٧٠ :
للترجيح ، مع عدم إحراز إعراض الأصحاب عن الطائفة الثانية حتّى يوجب ذلك
وهنا فيها.
فيبقى الكلام
في
الصفحه ٣٧٧ :
يكون هو جزءا لمدلول اليوم واللفظ مستعملا فيهما.
ولا خفاء في
أنّ المراد من ليلة كلّ يوم هي السابقة
الصفحه ٣٩١ :
يوجب سقوط الخيار ، ولكن بعد جعل الحدث بما هو رضا مسقطا في الصحيحة
المتقدّمة ـ على ما تقدّم ـ لا
الصفحه ٣٩٢ :
عليه يتعيّن الوجه الثاني منه ، كما لا يخفى ، ويكون هذا هو مراد أكثر
الفقهاء المنقول كلماتهم في طي
الصفحه ٤٠٠ :
الزمان المجعول فيه ، كأن يقال : على أن يكون لك الخيار من الغد إلى يومين.
وإذا جعل مبدأه
من حين انقضا
الصفحه ٤٠٧ :
الثالث يحتاج إلى ملاحظة أمر زائد عن أصل ما يكون ملحوظا في غالب
المعاملات.
فعلى هذا يجوز
للمستأمر
الصفحه ٤٠٨ : الّذي محلّ
ابتلاء النوع ، وهو أن يبيع شيئا لغيره ويشرط عليه بأنّه لو ردّ عليه مثل الثمن في
مدّة معيّنة
الصفحه ٤٨١ : ذا حكم واحد يكون ذا مراتب ، كما في المثال الّذي عرفت ، وهو حرمة
الخمر الّتي لا تكون إلّا حكما واحدا