الصفحه ١٥٨ : معاطاة ، وفساد الحمل
أوّلا ، لأنّ حقّ العبارة على ما ذكره شيخنا رحمهالله أن يقول : كان في حكم المعاطاة
الصفحه ١٦٥ : خارجا عن الشرائط المعتبرة في الماهيّة قطعا ، وشكّ في اعتباره من
جهة تصرّف شرعي ، فلا ريب أنّ الأصل حينئذ
الصفحه ١٧٠ :
فقوله : ملّكتك
هذا بكذا يمكن أن يكون من الهبة المشروطة فيها الثواب إن اريد من قوله : بكذا ،
بيان
الصفحه ١٧٧ :
الماضويّة لا دلالة فيه على اعتبار العربيّة بوجه.
هل يعتبر عدم اللحن في العقد؟
قوله
: (وهل يعتبر عدم
الصفحه ١٩٤ : العناوين كالإعلام والإخبار والإظهار وأمثالها.
والحاصل ؛ أنّ
التفرقة بينهما بالإيجاد والإحداث في الإنشا
الصفحه ٢٠٣ :
التعليق في الجملة ، واختلفوا في وقوع الإيلاء معلّقا ، ومن جوّزه كالشيخ (١) والعلّامة في «المختلف
الصفحه ٢٠٧ : المبادلة العرفيّة الّتي هي سبب شرعا للملكيّة.
وأمّا إنشاء
إرادة المبادلة في المستقبل وتأثيره فعلا في
الصفحه ٢٠٩ :
قوله
: (مع أنّ ما ذكره لا يجري في غيره من العقود الّتي قد يتأخّر [مقتضاها]) (١) .. إلى آخره
الصفحه ٢١٠ :
الترديد ، لا الجزم في مقابل الشكّ في التأثير.
ونظر ذلك
اعتبار الجزم في النيّة بالنسبة إلى
الصفحه ٢١٨ : اضيف إليه بمنزلة الماء من سائر
الأجسام ، فلفظ الماء في قولك : ماء الرمّان ، أو ماء العنب ليس مجازا في
الصفحه ٢٢٥ : وجودي يثبت للأمر الصادر عن العبد ، فهو إجازة من غير
كلام ؛ وإنّما الكلام في الاكتفاء بمحض الرضا الباطني
الصفحه ٢٥٧ : وآله الطاهرين.
الكلام في
الخيار وأقسامه وأحكامه.
وقبل الشروع في
الأقسام لا بدّ من تقديم أمرين
الصفحه ٢٧١ : ادّعاء.
فالذهن العرفي
إذا اعتبر ذلك في الفسخ دون الانتقالات الاخر فيستكشف أنّ الفسخ برفع أصل مقتضى
الصفحه ٢٧٥ :
وسيأتي من
الشيخ قدسسره فيما بعد الاعتراف بكونه أعمّ ، كما ورد في بعض الأخبار
التمسّك به
الصفحه ٢٩١ : المناط في البقاء والانقضاء هو صدق
الافتراق وعدم صدقه ، وإنّما عبر عمّا هو المناط بذلك ، لكون صدق عدم