الصفحه ١٤ : عليهمالسلام ، وأنّ ما قاله في «المبسوط» من أنّه لا اجرة له ، لأنّ
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن كسب
الصفحه ١٩ : منحصرة فيه) .. إلى آخره (١).
لا وجه لاعتبار
قصد المنفعة في المبايعة ، ولا لدعوى انصراف الإطلاق إلى كون
الصفحه ٢١ :
المانع ، لظهور أماريّته ، بل المسلّم ، بل فعله وإن كان هو البيع على
الطهارة ، فيكون الوقوع في
الصفحه ٢٧ : العنب لمن يعمله خمرا ، وبين الخشب لمن يعلم
أنّه يصنعه صنما ، فإن بنى على التفصيل في بيع العنب ، فينبغي
الصفحه ٤١ : الاستعمالات والتأمّل في مطاوي كلمات
الفقهاء وأهل اللغة هو : أنّ الرشوة عبارة عمّا يعطيه أحد الشخصين صاحبه في
الصفحه ٤٦ : المعاوضة حتّى يقتصر عليه ويرجع في غيره إلى أصالة البراءة.
قال في «المناهل»
: (إذا حكم الحاكم للمدّعي بعد
الصفحه ٦٥ :
قوله
: (كما أنّ لفظ الإجارة تستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان كالثمرة على الشجرة) (١).
أو المراد
الصفحه ٨٣ :
الوجوب ، ولو في نظر الموجب ؛ فهو فاسد.
وإن اريد منه
الكشف عن المطلوبيّة ، فهو حقّ وصواب ، وقد
الصفحه ٨٨ : ليس إلّا ذلك قطعا ، كما لا يخفى.
مضافا إلى
صراحة كلمات جملة منهم.
منها : قوله في
«المبسوط» في
الصفحه ١٠٧ :
إذا عرفت ذلك
ظهر لك أنّ قياس المقام بهما قياس مع الفارق ، فإنّ الملكيّة المسبّبة عن الإرادة
في
الصفحه ١٢٣ :
التعاطي عندهم من إنشاء البيع في شيء ، وإنّما يكتفون به في المحقّرات
تساهلا ، لترتّب الفائدة
الصفحه ١٣٣ :
لكن لا يخفى
عليك أنّ عقود المعاملات محصورة ، فما لم يدخل في إحداها لم يمكن الحكم بصحّتها.
والحقّ
الصفحه ١٣٥ :
قوله
: (كما صرّح في «التذكرة» (١) بأنّ
قول الرجل لمالك العبد : أعتق عبدك عنّي بكذا) (٢).
وإذ قد
الصفحه ١٤١ :
ليس من الفعل والانفعال في شيء ، فالوجه حينئذ حصول الإباحة بتحقّق الرضا
بالتصرّف من دون أن يصير
الصفحه ١٥٤ : بالنقض لا وجه لسقوط حقّه وسلطنته
على الرجوع إلى ماله.
ولكن يدفعه أنّ
رجوعه كما يستلزم نقصا في سلطنة