الصفحه ٤٨٣ : فنقول : إنّما الإشكال في ما يوجب ثبوت هذا الخيار ، ومن أين ثبت هذا الحقّ؟
وما وجه دخوله في القسم الأخير
الصفحه ٥١٩ :
والظاهر أنّ
نظره في أنّ القيد وارد لبيان الموضوع ، خصوصا مسوق لبيان مورد الأرش وثبوته.
ولكن لا
الصفحه ٥٣٥ : الضابطة الّتي استفيدت من كلام الإمام
عليهالسلام.
وكذلك الغلفة
ليست بعيب ؛ لأنّها ليست زيادة في العين
الصفحه ٥٣٩ :
وأمّا الحبل في
النساء فاستقرّ رأي الشيخ قدسسره ـ تبعا لجماعة ـ بأنّه عيب (١) ، لكنّه على
القاعدة
الصفحه ٥٤٤ :
أنّ في مورد تعارض الانعتاق مع شيء آخر يغلب جانب الحريّة ، فيقع التعارض
بين الثانية والثالثة
الصفحه ٥٦٩ : الشرط في رتبة الحلال أو الحرام الّذي يشترط تبديلهما ،
فيتعنونان بالشرط قبل تعلّق الحكم الشرعي بهما ، فلو
الصفحه ٥٧٢ :
الذات بلا تأثير للخارج في ثبوت الحكم ، فيستحيل أن يزاحمه شيء إلّا مصلحة
أو مفسدة راجحة ، ولكن لا
الصفحه ٥٩٥ :
بأنّه لا يلتئم بين ما تقتضيها القاعدة في المقام وكلام الأصحاب (١) ، وقد عرفت
ممّا أوضحناه في أوّل
الصفحه ٦٠١ :
السبب ووقوعها ، حتّى بغير ما عدّلها من الأسباب في أبواب المعاملات ؛
ضرورة أنّ ما يثبت ليس إلّا
الصفحه ٦٠٧ :
الوفاء بالشرط ، وإمّا أن يكون منافيا له ، فالظاهر عدم الإشكال في صحّة
العقد وعدم سقوط خيار المشروط
الصفحه ٦١٤ : ؛
بخلاف ما لو
جعلنا الشرط من قبيل سائر الشروط ، بأن لا يحدث في المبيع شيئا إلّا عنوان
الوصفيّة ، فلازم ذلك
الصفحه ٦٣٧ : ............................................... ١٢١
الوجوه المحتملة في
معنى الحديث.............................................. ١٢٣
تنبيهات
الصفحه ٤ :
شيئا حرّم ثمنه» (١) ظاهر ـ بل صريح ـ في إرادة بيان الفساد ، وعدم تملّك
الثمن ثمن جهة عدم ماليّة
الصفحه ٥ : ، وقد لا توجب ، فإن أوجبت منعت عن الصحّة لذلك ، وهذا كما في المائعات
النجسة أو المتنجّسة وإلّا فالكافر
الصفحه ٩ : عليهالسلام : «أو شيء من وجوه النجس» المذكور في رواية «تحف
العقول» (٢).
ويضعف الجميع
كون الجواز موافقا