الصفحه ٣٤٣ :
ومن المعلوم ؛
أنّه لا اختصاص لذلك بالمقتضي بلا واسطة ، بل إذا تحقّق هذا المعنى في رتبة مقتضي
الصفحه ٣٤٤ :
معلّق على أن لا يصرف التمكّن في إبقاء القدرة على العمل بالنذر الأوّل ،
وهو متوقّف على عدم نفوذ
الصفحه ٣٦١ :
وأمّا في صورة
ثبوت خيار المجلس ؛ فاستصحاب أصل بقاء الخيار بعد انقضاء المجلس ممّا لا وجه له ؛
لأنّ
الصفحه ٣٧٣ : صريح رواية «قرب الإسناد» كما رفعنا اليد عن ظاهر تلك
الصحيحة في الإطلاق حتّى في مورد يكون المثمن حيوانا
الصفحه ٣٨٧ : الموضوعيّة ، غاية الأمر في الثاني يكون كشفه عن الرضا نوعا حكمة ، وفي الأوّل
ما لوحظ ذلك أصلا.
وعلى كلا
الصفحه ٤٢٥ :
لو كان مراده من عدم سقوط الخيار بالتصرّف المنسحب في غير مورد النصّ
باتّفاق الأصحاب هو الإطلاق
الصفحه ٤٣٢ :
فيه ؛ أنّه إن
أراد أنّا لو علمنا بعدم قابليّة العقد أو الإيقاع للانفساخ بوجه من الوجوه من قبل
الصفحه ٤٣٤ :
إن اعتبر في مناط التراضي حصول الدواعي الخارجيّة والحكم بلزوم تحقّقها
بالمعاملة ، مع أنّ المفروض
الصفحه ٤٣٩ :
لقيام الدليل الكاشف عنه عليه ، أو لضيق الخناق.
فحقّ التحقيق
في المقام ـ كما عليه أهله ـ أن يقال
الصفحه ٤٤٣ : أصالة اللزوم واستصحابه ، ومن ذلك ظهر حكم الصورتين
الأخيرتين.
يشترط في ثبوت
الخيار أمر آخر ، وهو أن
الصفحه ٤٤٦ :
الرضا ، ومعلوم أنّه لا كشف إلّا بعد الظهور فلذلك اشترط فيه كونه بعد
الظهور ، وكذلك نظائره
الصفحه ٤٥٠ : ، فلازمه استقرار العقد الثاني ورجوع ذي الخيار بعد الفسخ إلى
البدل ، ولا فساد في التصرّفات في زمن الخيار
الصفحه ٤٦١ : ما يوجب ضمانه ، وقصد المقدم لا يوجب ضمان الغير ، وإلّا فلا ، ومقتضى
تعليل الشيخ قدسسره في المقام هو
الصفحه ٤٧٣ :
وبالجملة ؛
يكفي في المنع بطلان الأساس.
وأمّا في
الرواية الاولى ؛ فيمكن الدعوى بأنّه في الكلّي
الصفحه ٤٨٠ : ، فبتركه يتحقّق امتثال واحد ، وأمّا في طرف الفعل فقابل
للانحلال إلى ارتكابات متعددة ، فكلّما شرب يتحقّق