الصفحه ١٧٣ :
والمشتري لمّا كان ملحوظا فيه جهة المطاوعة لم يصحّ نسبة البيع إليه ،
لظهور التنافر بين جهة الإيجاد
الصفحه ١٧٦ :
وفيه ما عرفت
من تضادّ معنى البيع والشراء وعدم تصادقهما على شيء واحد ، ومع ذلك يصحّ الإيجاب
بهما
الصفحه ١٨٧ :
الإذن في تصرّف المشتري باعتبار انتقال الثمن إليه والملك إلى المشتري ،
وشيء منهما ليس بحاصل
الصفحه ٢١١ :
المسلّمات ، لكن حدثت المناقشة في دلالتها من بعض الأواخر حتّى رموها
بالإجمال ، فوجب نقل المناقشة
الصفحه ٢٣١ :
وبين القسمين
فرق ، إذ في الخارجيّات يترتّب وجودها على إيجادها بلا مهلة ، ولا يعقل التفكيك
بينهما
الصفحه ٢٣٢ :
الاسم المصدري متحقّقة حين الإيجاد من غير تراخ وتوقّف في تحقّقه على أمر مترقّب ،
والشيء الواقع لا يعقل
الصفحه ٢٤٥ :
العلّة ، بل لو كان في البين فحوى يتمسّك بها ، وإلّا فلا يصير هذا الخبر
دليلا على العموم أصلا
الصفحه ٢٥٨ : كان نقيضه ، وهو تركه ، فهو ليس إعمال الخيار فيه ،
لأنّه إن كان المراد بترك الفسخ ولو في آن ، فحينئذ
الصفحه ٢٥٩ : ، لكان المناسب ذكر العقد بدل الشرط ، لأنّ الخيار حقّ في
العقد لا في الشرط ، يعني المعاملة ، فمعنى الرضا
الصفحه ٢٧٩ :
خيار المجلس
الكلام في
أقسام الخيار :
أحدها
: خيار المجلس ،
والبحث فيه في طي مسائل :
الاولى
الصفحه ٢٩٥ :
وهذا هو
التحقيق ، كما سيجيء في محلّه من أنّ البيع من الامور الاعتبارية ، يختلف باختلاف
الأنظار
الصفحه ٣١٣ :
فالأولى
التمسّك في سقوط الخيار وعدم ثبوته بالنسبة إلى الكافر بأن جعله لغوا بالنسبة إلى
العين
الصفحه ٣١٩ :
ولكن فيه بعد
ما كانت الإجازة ولو بوجودها المتأخّرة معتبرة في صحّة إضافة البيع إليهما ، فلا
يمكن
الصفحه ٣٢٣ :
الثانويّة ، فالبيع إذا عنون بشرط عدم ثبوت الخيار فيه قلّما يصير معنونا بالعنوان
الثانوي ، فلا يشمله أدلّة
الصفحه ٣٣٧ : الشرط أيضا مقتضيا صحّة الشرط ولزوم العمل به ؛ لعدم ذكره في ضمن
العقد ، ولكن لمّا كان أصل البيع مقيّدا