الصفحه ٦٠٢ : الكلام
في المرحلة الثانية ؛ وهي أنّه بعد البناء على الوجوب وثبوت الحكم التكليفي هل
يجوز للمشروط له إجبار
الصفحه ٦٠٦ :
إلّا في مقابل ذات المبيع ، ولا يقع شيء منه في مقابل الأوصاف والشروط (١) ، ولذلك قلنا
في باب العيب
الصفحه ٦٠٩ :
المرحلة
السابعة ؛ لا إشكال في
أنّ الشرط من حيث هو ، لا يقسّط عليه الثمن ، وهذا أمر وفاقيّ وقد خرج
الصفحه ٦١٧ : لذكرها الشيخ قدسسره (١).
ثمّ إنّ في
المقام فروعا لا بأس بالإشارة إليها :
الأوّل
؛ أنّه على
القول
الصفحه ٢٢ : المحقّق
الثاني في «جامع المقاصد» قال بعد حكمه بالمنع : (نعم ؛ لو باع رضاضها الباقي بعد
كسرها قبل أن يكسرها
الصفحه ٤٠ :
وثالثها ؛
الإجارة.
ورابعها ؛
الهدية.
وخامسها ؛
الارتزاق.
لا إشكال ولا
خلاف في حرمة الأوّل
الصفحه ٤٣ :
جائرا ، لتقييده في الأخبار بكونه في الحكم (١) ، فلا إشكال
بالنسبة إلى الحاجة الاخرى غير الحكم
الصفحه ٨٦ : المطلقات.
قوله
: (نعم ؛ يمكن أن يقال : إنّ البيع وشبهه [في العرف إذا استعمل في الحاصل من
المصدر الّذي
الصفحه ٨٩ : ، بل إطلاق الجواز في البيع وإن جاز الفسخ في غير محلّه.
ومنها : ما في «الغنية»
: (واعتبرنا حصول
الصفحه ٩٠ :
لمعلوميّة اعتباره ، بل قوله : (ينعقد البيع) معناه : يؤثّر الإيجاب
والقبول في الملك اللازم على
الصفحه ١٠٥ :
الإطلاق ينصرف إلى ذمّة العاقد ، ولا يسمع دعواه الوكالة عن غيره.
قوله
: (وترك ذكر الأجل في العقد
الصفحه ١٤٦ :
عدم جريان المعاطاة في الوقف
قوله
: (ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف
الصفحه ١٥٢ :
أيضا ولزم ، وليس لأحدهما الرجوع على الآخر في الصورتين.
كما لو كان
الإيفاء بالجنس والذمّة إذا
الصفحه ١٥٥ : فيه.
هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلّة؟
قوله
: (وذكر في «المسالك» (١) وجهين) .. إلى آخره
الصفحه ١٥٩ :
مع أنّ كلماتهم
في اختصاص الإشارة بالأخرس ظاهر في إرادتهم الفساد بالنسبة إلى غيره.
قوله
: (وربّما