الصفحه ٣٨٢ : .
فحينئذ ؛ لو
أسقط هذا الحقّ من اليوم الوسط فلا يعقل بقاؤه في اليوم الثالث إلّا بأن يكون
الزائل عائدا
الصفحه ٤٠١ : شرط الكتابة في العبد أو غيرها من الأوصاف مع الجهل بتحقيقها بمجرّد
العلم بثبوتها سابقا ، كما سيأتي
الصفحه ٤٧٧ : يكشف القناع عن المسألتين ؛
فنقول
: قد أشرنا آنفا
في تصحيح إسقاط الخيار في ضمن العقد أو اشتراط سقوطه
الصفحه ٤٨٦ : الوصف عمّا وصف ، كما أوضح ذلك في باب ظهور العوضين على
خلاف الشرط ، أو الوصف في أواخر كتاب البيع
الصفحه ٥٠٢ : ذكره هنا.
وأمّا بعد
العلم فكذلك ، نعم أيضا يسقط في هذه الصورة إذا دلّ على الرضا نوعا ، وذلك ليس
الصفحه ٥١٦ : مساق خيار الحيوان ، من أنّها ظاهرة في ثبوت الحقّ وكون
الخيار في نفس المعيب لا هو وغيره من باب الملازمة
الصفحه ٥٢٥ :
غالب العيوب يجري فيها الأرش ، فيتعيّن الثاني ؛ لأنّ المفروض أنّ مفاد
الرواية على ذلك يصير الحكم
الصفحه ٥٤٠ : آخر أيضا يكون كذلك ، أي يحتاج إلى الإجماع ، وإلّا
فغيره لا دليل يساعد عليه.
ومنها ؛ عدم
الختان في
الصفحه ٥٤٩ :
الشروط الّتي يقع عليها العقد
الظاهر أنّ
الشرط في اصطلاح الفقهاء هو عبارة عن الإلزام والالتزام
الصفحه ٥٧٠ :
المخصّص منفصلا ، وإن لم يكن في المقام كذلك (١) ، فإذا لم يكن
في الطرفين عموم أو إطلاق فبقي استصحاب
الصفحه ٥٧١ :
الشرط ، وأمّا في المحرّمات والواجبات يكون الحكم فيها اقتضائيّا أو غير
ذلك ، فلا يقتضي الجمع ، بل
الصفحه ٥٧٣ :
الشكّ وعدم تأثير المزاحم المشكوك فيه ، بخلاف الأحكام الإباحيّة ، لما
عرفت من عدم تصوير الإطلاق
الصفحه ٥٧٧ :
الحلال بالمعنى الأعم الّذي من مصاديقه الوجوب ، بقرينة كون المراد من
التحليل المقابل لذلك في
الصفحه ٥٨٠ :
إتيانه بهذه الامور ، كما في نذر الزجر والشكر.
وأمّا اختصاص
أحد الاحتمالين ، فهو أن يكون المراد
الصفحه ٥٩٠ :
في أنّ ذلك مبنيّ على البناء على تعدّد المطلوب ووحدته في الجملة ، فإن
بنينا على الثاني ، فلا ريب