الصفحه ١٥٠ :
قوله
: (وفيه أنّها معارضة بأصالة براءة ذمّته عن مثل التالف [عنده] ، أو قيمته) (١).
يعني : أنّ
الصفحه ١٦٧ : لا تحقّق لها إلّا بالكلام ، وإلّا لعبّر عنها بما يعمّه.
هذا ؛ مع أنّ
في ما تقدّم من دعوى الإجماع
الصفحه ١٧٤ : » و «شريت» والإنشاء بهما مختصّ
بالبائع.
وبما ذكرنا
يتّضح النظر فيما ذكره في «الجواهر» في هذا المقام ، قال
الصفحه ١٨٠ :
للتفرقة بذلك بعد فرض صحّته وحصول إنشائه وتعلّقه بإيجاب واحد ، فإنّ الدلالة
على إنشاء النقل في لفظ
الصفحه ١٩٣ :
فزيد عالم في
المثال المذكور قد يكون إخبارا إذا لم يقصد المتكلّم غير معناه الوضعي ، وقد يكون
إنشا
الصفحه ١٩٦ :
وحيث عرفت ما
ذكرناه لك من الامور فنقول : التعليق في العقود والإيقاعات إن اريد به التعليق في
أصل
الصفحه ٢٠٥ :
المزوّجة في العدّة.
وقد يكون
تحديدا للإنشاء باعتبار ما يعتبر في المنشئ ، كالبلوغ والعقل ، وعدم
الصفحه ٢١٧ : ، ولو كان مجازا في الكلمة تساوى نسبة الأفعال إليها كما يساوي نسبته
إلى الأسد المستعمل في الرجل الشجاع
الصفحه ٢٢١ : يقع فيه البحث عن كون الإجازة فيه كاشفة أو
ناقلة ، بل تكون الإجازة علّة تامّة يتحقّق المضمون الّذي
الصفحه ٢٥١ : بروايات كثيرة وردت في مقامات
خاصّة مثل موثّقة جميل) (١) .. إلى آخره.
تقريب دلالة ما
ورد في باب المضاربة
الصفحه ٣٠٨ :
المشتري بماليّته ، ومنه إلى ملك البائع ثمّ تلفه مضمونا على المشتري.
وهذا المعنى
يمكن بعينه في
الصفحه ٣٣٤ : المراد من شرط الإسقاط إسقاط
الخيار في الآن الأوّل من الإمكان وهو آن بعد العقد ، فلو تخلّف عنه ولم يسقط
الصفحه ٣٤٧ :
فرع
؛ لو قال أحدهما
لصاحبه : اختر ، فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد ؛ لكونه ذي
الصفحه ٣٤٨ : السقوط بالرضا ، كما لا يخفى.
نعم ؛ ربما
يقال : إنّ الغالب في موارد هذا اللفظ ما إذا كان من قصده إسقاط
الصفحه ٣٦٠ :
اختصاص خيار الحيوان بالمشتري
مسألة
: اختلفوا في
اختصاص خيار الحيوان بالمشتري فيما لو كان المبيع