الصفحه ٥٣١ :
المقتضي إنّما يؤثر في ظرف عدم المانع ، وباستصحابه الّذي لازمه رفع العيب
الجديد حتّى يؤثر القديم
الصفحه ٥٦٠ : المشروط عليه.
وأمّا فيما لم
يعلم ذلك فلا إشكال في بطلان الشرط ، ولكن لا لكونه غير مقدور ، بل لكونه
الصفحه ٥٧٥ : يكون مفروض الوجود ،
مثل ما إذا حكم الشارع مطلقا بوجوب الحجّ عند الاستطاعة ، لما يرى الاستطاعة في
عالم
الصفحه ٥٨٤ :
وإن شككنا في
كون الشرط من اللوازم وعدمه ، الّذي أفاد شيخنا قدسسره في «المكاسب» (١) بعد نقل كلام
الصفحه ٥٨٥ :
الشيء ـ فيشكّ في حدوث نفس العلقة ، لعدم العلم بتحقّق ما يقوم به العلقة.
ثمّ إن بنينا
على أنّ
الصفحه ٧ : يوجب عدم جواز البيع ، بل المناط ثبوت الماليّة وهو ثبوت المنفعة
المعتدّ بها من غير فرق بين كونها في حال
الصفحه ١٦ : فيها صحّة العقد بعنوان الإجارة.
وإن تضمن تلك
العين أيضا فالعقد على هذا في المقام إنّما يقع على إيصال
الصفحه ٢٣ :
يوجب كون أكل الثمن أكلا للمال بالباطل ، لأنّ الثمن في البيع إنّما هو
بإزاء المبيع ـ وهو هنا العنب
الصفحه ٣٢ :
نعم ؛ في خصوص
وصل الشعر بشعر الأجنبيّة يحتمل المنع والتحريم من جهتين :
احداهما
: من جهة النظر
الصفحه ٣٦ :
الأخبار الناهية (١).
فلو حمل على
الكراهة ؛ لم يبق مدرك للتحريم فيه إلّا أن يدّعى مع ذي الصورة
الصفحه ٥٣ : أنّه لا
داعي لهذا الداعي إلّا استحقاق الاجرة ، فلا يمكن تصحيح العبادة المستأجرة إلّا مع
الاكتفاء في
الصفحه ٧٥ :
قوله
: (فإذا لم يعقل ملكيّة ما في ذمّة نفسه لم يعقل شيء ممّا يساويها ، فلا يعقل
البيع
الصفحه ٧٩ :
لا عبرة به بعد معلوميّة كلّي ما في الذمّة ، فحيث ذكروا العلم بالعوض ،
فالمراد بالغرر بالنسبة إلى
الصفحه ٨١ :
فالتمليك
الحاصل بالإنشاء لا يعتبر فيه القبول ، والتمليك الّذي يعتبر فيه القبول إنّما
يتحقّق إذا
الصفحه ٨٢ :
قد قسّموا
النسب الكلاميّة ، إلى الخبريّة والإنشائيّة ، والمراد من الخبريّة ما فيها جهة
الكشفيّة