الصفحه ٢٥٠ : النكاح في الواقع صحيحا يلزم الزناء بذات البعل ،
ولو بنينا على صحّته وكان في الواقع باطلا لزم الزناء بغير
الصفحه ٢٧٤ :
جواز العقد وجواز الشرط ، فحينئذ لو اشترط في بيع شرط وشككنا في كون ذلك
البيع بنفسه لازما أو غير
الصفحه ٢٧٦ : على كون اللزوم من مقتضيات البيع في
الجملة ، وهذا يكفي لما هو محلّ الكلام ، كما لا يخفى.
فتحصّل ممّا
الصفحه ٣١٦ :
وهكذا في مثل
ما إذا باع الدين لمن عليه الدين ، فإنّه لا مانع من ثبوت الخيار لكلّ منهما وإن
سقط
الصفحه ٣٦٢ :
المبيع حيوانا وبقي الباقي (١).
وفيه ؛ أنّ من
الظاهر أنّ المراد من وجوب البيع ليس وجوبه من كلّ
الصفحه ٣٧٩ :
علّق الحكم فيها على اليوم كباب الإجارة والتراوح والإقامة وأمثالها ، وكذلك
إرادة الليل تبعا يحتاج
الصفحه ٣٨٣ :
يحتاج إليه ؛ إذ الخيار حقّ وجدانيّ مبدأ حدوثه حين العقد ، وإذا حدث فيه
يبقى إلى ثلاثة أيّام لو لم
الصفحه ٣٩٦ : العالم.
ثمّ نذكر جملة
من أحكام الشرط هنا في طي مسائل :
الاولى
؛ يشترط تعيين
مدّة الخيار ابتداء وانتها
الصفحه ٤٠٥ :
وفيه ؛ أنّه لا
مانع من أن يتحقّق بإنشاء واحد أمران طوليان رتبة أحدهما بالنسبة إلى الآخر ، غاية
الصفحه ٤٦٢ :
ـ قدّست أسرارهم ـ في المقام ،
والمهمّ الآن صرف عنان الكلام إلى مقالة الشيخ رحمهالله في تحقيق
الصفحه ٤٨٢ : ، لا أن يكون موجبا للخيار ؛ لأنّ ما هو المعتبر في
الإيجاب والقبول ـ وهو القصد ـ إنّما تعلّق بأمرين قوام
الصفحه ٥٠٦ :
وقد ادّعى الإجماع عليه في «السرائر» وغيره (١).
وبالجملة ؛ فإن
تمّ ذلك وأمكن جبر المرسلة بما عرفت
الصفحه ٥١٧ :
وبالجملة ؛ الجيّد
والرديّ ، وكذا الصحيح والمكسور ، وكذا المعيب حتّى المصوغ وغيره جنس واحد في
الربا
الصفحه ٥١٨ :
الناس وتوجّه كثير منهم (١).
وفيه نظر ؛
لأنّ المناط في الماليّة للشيء هو ما إذا رتّب الأثر
الصفحه ٥٢٢ :
هذا كلّه ما
تقتضيه القاعدة في المقام ، ولكن بعد ما عرفت من الأدلّة الخاصّة وصحيحة زرارة (١) الّتي