الصفحه ١٥ : ء للامّ في الحيوانات كاشف إمّا عن عدم تملّك البائع لهذا
الماء ، لعدم ماليّته ، أو تملّك المشتري له قهرا
الصفحه ٤٩ :
الإغراء بالجهل وإلقاء المخاطب في خلاف الواقع ، فلا ريب في حصوله في صورة
التورية ، لأنّ المراد بها
الصفحه ٧٣ :
بعد أن لم يكن معدم ، وكذا لا حاجة إلى تصوير ملك آنا مّا في بيع العبد
ممّن ينعتق عليه.
مع أنّه لا
الصفحه ٧٧ :
إلّا من ذيها ويتخيّر ذو الذمّة بين عين مال المقرض وغيره.
وليس للمقرض
إلزامه بالتشخيص في ماله
الصفحه ١١٩ :
شكّ في موضوع العام لا في عمومه ، فلا يمكن رفعه بالعموم.
وملخّص مراده رحمهالله في الجواب عنه أنّ
الصفحه ١٢١ : ء الله ـ في الخيارات من عدم دلالة ذلك على اللزوم ، وعدم إطلاق الشرط في اللغة
على مطلق الالتزام ، ومن
الصفحه ١٤٥ : في ذلك ، بل لا بدّ من تحقّق القبض بعده أيضا ، إلّا أنّ ذلك من جهة دلالة
الأدلّة على اشتراط القبض في
الصفحه ١٧٢ : يشتقّ منهما الأفعال ، نظير مصادر الفعل المزيد فيه ، بل هما معا
مشتقّان من المصدر المجرّد ، كما لا يخفى
الصفحه ١٧٥ :
يفترقا» (١) و «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» (٢) على المشهور
في تفسيره ، كما ستعرفه في محلّه ، وغير
الصفحه ١٨١ :
وهذا هو المراد
في «النهاية» من أنّ «اشتريت» ليس قبولا حقيقة (١) أي ليس المنشأ به نفس القبول
الصفحه ٢٠٠ :
العناوين عليها ، كعدم انطباق الإعلام على الخبر المعلّق على أمر غير مرتبط
به ، كما عرفته في المثال
الصفحه ٢٠٢ : ء الآمر وإنشاء العقد ـ مع التعليق
متساويان في عدم ترتّب العنوان الطاري ، إلّا أنّهما مفترقان في ترتّب
الصفحه ٢٠٤ : التعليق في الجملة لا يمكن إنكاره بالمرّة ، بل لا
بدّ من بيان الضابط بحيث لا يرد نقض ، وبيان السرّ بحيث لا
الصفحه ٢٠٨ :
وتملّك عامل القراض لحصّته المقرّرة بعد ظهور الربح ، وتملّك العامل في
المزارعة والمساقاة حصّته من
الصفحه ٢٢٣ :
كثيرا باعتبار الرضا ، مثل قولهم في مقام الاستدلال على الصحّة بأنّ
الشرائط كلّها حاصلة إلّا الرضا