الصفحه ١٦٨ :
المعاطاة من أنّها لا تكفي في البيع وإن حصل من الأمارات ما يدلّ على إرادة
البيع إنّما يراد به ، وإن
الصفحه ١٧٩ :
في الحال ماله إلى الموجب بخلاف من رضي بالمعاوضة الّتي أنشأها الموجب
سابقا ، فإنّه يرفع بهذا الرضا
الصفحه ٢٣٠ :
من سائر العمومات التي لم يذكر فيها ذاك المخصّص أيضا كذلك ، وذلك بعد
اشتراكها مع عموم تلك الآية
الصفحه ٢٤٤ :
هذا ؛ وأمّا مع
إضافة العلّة إلى الموضوع ، كما إذا كان في المثال المذكور الخمر حرام لإسكارها
يدلّ
الصفحه ٢٨٤ :
استدلّ به لعدمه في القسم الآتي أيضا.
وحاصل مراده ؛
أنّ أدلّة الخيار تقتضي ثبوت الخيار في مورد
الصفحه ٣٠٣ : أن يكون بالنسبة إلى ما يمكن فيه الافتراق ، فيكون موجبا
لانقضاء الخيار بذلك فيما يمكن فيه الافتراق
الصفحه ٣٦٥ :
كان فيها حيوان من دون نظر إلى كونه مبيعا أو ثمنا ، بل مقتضى إطلاقها أعمّ
من كليهما.
والطائفة
الصفحه ٤٢٤ : كان بيده في زمان مخصوص لاخد منه غصبا ، فبيعه
لحفظه فقط.
وإذا كان من
قبيل الأوّل ؛ فلا يبقى إشكال في
الصفحه ٤٧٠ : » فيه أقرب.
ثم أنكر رحمهالله استعمال لفظ «البيع» مفردا ثانيا (١).
وفيه ؛ أنّه
دعوى بلا دليل.
وكيف
الصفحه ٤٧٦ :
وكيف كان ؛ فما
جعله في «المكاسب» أقوى فمتعيّن ، ولا وجه للقول بالآخر.
مسقطات خيار التأخير
الصفحه ٥٢٧ :
الأعراض الّتي لا يوجب نقصها شيئا ، وإثبات خيار العيب فيه مخالف للقاعدة.
وبالجملة ؛ ما
يستحقّ
الصفحه ٥٤٨ :
وفيه ؛ أنّه
اريد من إثبات الجمع ، إثبات مرجّح داخليّ للعمل بالبيّنتين ، وترجيحه على التخيير
والطرح
الصفحه ٥٦٨ :
نعم ؛ [لو]
جعلنا المناط في البطلان المخالفة للكتاب لا يستلزم ذلك ، ضرورة أنّ عنوان
المخالفة للكتاب
الصفحه ٦١٠ : الكلام في الصورة الاولى وهو ما إذا كان المبيع ممّا يختلف (٣) أجزاؤه وظهر
ناقصا ، ولا يبعد أن يكون بنا
الصفحه ٢ :
العنب ليعمل خمرا ـ فإنّ الخصوصيّة هنا قد لوحظت في خصوص العين والمشتري
معا ، فلا يرد عليهم خروج