البحث في حاشية المكاسب
٢٧/١ الصفحه ٣١٦ :
وهكذا في مثل
ما إذا باع الدين لمن عليه الدين ، فإنّه لا مانع من ثبوت الخيار لكلّ منهما وإن
سقط
الصفحه ٦٣٢ :
٤٤
ـ كشف اللثام ، لبهاء الدين محمّد بن الحسن بن محمّد الأصفهاني ، المعروف بـ «الفاضل
الهندي
الصفحه ١٥١ : فيسقط عنه) (١).
قد عرفت فيما
بيّناه لك في بيع الدين ممّن عليه الدين أنّ المترتّب على البيع أوّلا هو
الصفحه ٦٩ : ، لاعتبارهم الماليّة وعدم تصريحهم
بجواز كون الثمن حقّا ، مع أنّه موضع البيان.
قوله
: (ولا ينتقض ببيع الدين
الصفحه ١٣٦ : دين الغير بقبول الدائن من غير حاجة إلى قبول المديون ، فإنّ الصرف
في الدين وجه من وجوه المصارف في المال
الصفحه ١٦٩ : ، وبيع الدين ممّن
عليه الدين ، فيترتّب عليه البراءة.
وبما ذكره
المستشكل من أنّ التمليك ظاهر في الهبة
الصفحه ٦٣٠ : ، للمحقق الحلّي أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ،
المتوفّى سنة ٦٧٢ ه. من منشورات دار الأضواء ـ بيروت
الصفحه ١ : لأعداء الدين ، وبيع
__________________
(١) المكاسب : ١ /
١٣.
الصفحه ١٨ : الخمر وفاء عن الدين ،
كما قصده المديون الدافع بعنوان الوفاء.
غايته حصول
الوفاء بعد الخليّة ، لعدم
الصفحه ٤٠ : ، بل الإجماع بقسميه عليها ، بل قيل : إنّها من ضروريات الدين
(١).
كما لا إشكال
ولا خلاف في جواز الأخير
الصفحه ٤٧ : حينئذ ليس إلّا كدفع السلاح لأعداء الدين حال الحرب مجّانا
بلا عوض.
وقد عرفت أنّ
من يحرم البيع لهم في
الصفحه ٥٣ : في ذلك التعظيم
والثناء ، وممّن بالغ في ذلك التعظيم السيّد الجليل صاحب المقامات والكرامات رضي
الدين
الصفحه ٧١ : بيع الدين ممّن هو عليه ، والانعتاق في بيع
العبد ممّن ينعتق عليه ، والوقفيّة فيما إذا اشترى من الموقوفة
الصفحه ٩٩ : كالرجوع إلى القيء (١) ، وكما في الوفاء عن الدين ، فإنّه ليس للمديون استبدال
ما دفعه لحصول البراءة بقبض
الصفحه ٢١٦ :
والحرفيّة ، والضمان غير الدين ، والنسبة بينهما عموم من وجه يجتمعان بحسب المورد
، ويفترقان أيضا ، كما في