استدلّ به لعدمه في القسم الآتي أيضا.
وحاصل مراده ؛ أنّ أدلّة الخيار تقتضي ثبوت الخيار في مورد يكون الشخص مسلّطا على التصرّف في العوض الّذي انتقل إليه ، حتّى يمكنه نقله إلى الطرف بالفسخ أو بغيره ، والمقام ليس كذلك ، إذ المفروض عدم سلطنته إلّا على مجرّد العقد والصيغة (١).
وبهذا الوجه أيضا يستدلّ لعدم الخيار في القسم الثاني ، وهو ما إذا كان وكيلا في البيع من دون أن يكون وكيلا في المال ، على نحو يكون له التصرّف فيه بعد البيع (٢).
ففيه ؛ أنّ المسلّم من أدلّة ثبوته لمن كان له السلطنة على العقد وإيجاده أو إعدامه بما هو البيع ، وطن لم يكن له السلطنة على نفس المال بقلبه وانقلابه ، إذ كما سيأتي في محلّه أنّ الخيار من آثار نفس العقد لا المال المبيع والسلطنة عليه ، فحينئذ إذا صدق العقد المشتمل على البيع وسبب له فيكفي لثبوت الخيار به ، فتدبّر.
نعم ؛ في الوجه الأوّل لا يثبت الخيار من جهة ما مرّ من عدم شمول البيع له ، كما لا يخفى ، لا من جهة عدم سلطنته على المال بعد البيع ، إلّا إذا قلنا بأنّ دليل لزوم العقد هو عدم جواز التصرّف في المنتقل عنه ، ولو بفسخ عقده وأنّ الفسخ من جهة كونه تصرّفا في المال ولو بواسطة انحلال العقد ينافي اللزوم.
يمكن تصحيح ما أفاد قدسسره من أنّ دليل الخيار لا يثبت الخيار إلّا فيما إذا كان
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٨ و ٢٩.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣٢.