المسألة
الثانية ؛ لا إشكال في
ثبوت هذا الخيار للمتبايعين إذا كانا بنفسيهما مباشرا لإجراء الصيغة ، كما هو ظاهر
، وأمّا الوكيل عنهما فتارة يقع الكلام في الوكيل واخرى في الموكّل.
أمّا الكلام في
الأوّل ؛ فلا إشكال في عدم ثبوت الخيار له إذا كان وكيلا في مجرّد إجراء الصيغة ،
بمعنى أن لا يكون وكيلا لا في العقد أي في أصل قصد التمليك ، ولا في البيع يعني في
نقل المال إلى غيره ، بل هو وكيل في مجرّد القول ، وكان تمام امور العقد والبيع
بيد الموكّل ، وذلك لأنّ في الحقيقة ليس هو وكالة في شيء ، بل هو مجرّد تصوّر ،
وإلّا فلا يصحّ هذا النحو من البيع أصلا.
فهذا القسم
خارج عن محلّ الكلام في محلّ البحث رأسا ، وأمّا في غير هذا القسم ؛ فله صور ثلاثة
:
أحدها
؛ أن يكون وكيلا
في مجرّد العقد ، بمحض أنّه لم يكن وكيلا في مجرّد العقد ، بمعنى أنّه ليس وكيلا
في التصرّف في المال ولو بعنوان البيع المسبّب عن العقد من قبل المالك ، بل ليس له
إلّا الوكالة في مجرّد إجراء الصيغة والعقد الّذي هو سبب للنقل السببيّ.
ثانيها
؛ أن يكون وكيلا
في التصرّف في المال على وجه المعاوضة بالعقد ، بأن يقال له : اشتر لي هذا المال ،
أو بع هذا العبد.
الثالث
؛ أن يكون وكيلا
في المال بجميع أنحاء التصرّفات المعاوضي أيضا ، نظير العامل في القراض ، ونظير
أولياء القاصرين في أموالهم.
أمّا في الأوّل
؛ فقال شيخنا قدسسره : إنّه لا خيار للوكيل ، لأنّ المتبادر من النصّ