المسألة الثانية ؛ لا إشكال في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين إذا كانا بنفسيهما مباشرا لإجراء الصيغة ، كما هو ظاهر ، وأمّا الوكيل عنهما فتارة يقع الكلام في الوكيل واخرى في الموكّل.
أمّا الكلام في الأوّل ؛ فلا إشكال في عدم ثبوت الخيار له إذا كان وكيلا في مجرّد إجراء الصيغة ، بمعنى أن لا يكون وكيلا لا في العقد أي في أصل قصد التمليك ، ولا في البيع يعني في نقل المال إلى غيره ، بل هو وكيل في مجرّد القول ، وكان تمام امور العقد والبيع بيد الموكّل ، وذلك لأنّ في الحقيقة ليس هو وكالة في شيء ، بل هو مجرّد تصوّر ، وإلّا فلا يصحّ هذا النحو من البيع أصلا.
فهذا القسم خارج عن محلّ الكلام في محلّ البحث رأسا ، وأمّا في غير هذا القسم ؛ فله صور ثلاثة :
أحدها ؛ أن يكون وكيلا في مجرّد العقد ، بمحض أنّه لم يكن وكيلا في مجرّد العقد ، بمعنى أنّه ليس وكيلا في التصرّف في المال ولو بعنوان البيع المسبّب عن العقد من قبل المالك ، بل ليس له إلّا الوكالة في مجرّد إجراء الصيغة والعقد الّذي هو سبب للنقل السببيّ.
ثانيها ؛ أن يكون وكيلا في التصرّف في المال على وجه المعاوضة بالعقد ، بأن يقال له : اشتر لي هذا المال ، أو بع هذا العبد.
الثالث ؛ أن يكون وكيلا في المال بجميع أنحاء التصرّفات المعاوضي أيضا ، نظير العامل في القراض ، ونظير أولياء القاصرين في أموالهم.
أمّا في الأوّل ؛ فقال شيخنا قدسسره : إنّه لا خيار للوكيل ، لأنّ المتبادر من النصّ