البحث في حاشية المكاسب
٦١٠/١ الصفحه ٢٦٢ :
فنقول : ذكر
جماعة تبعا للعلّامة قدسسره أنّ الأصل في البيع اللزوم (١) ، والمراد به
يمكن أن يكون
الصفحه ٢٩٤ :
أقول
: إنّه قدسسره سلّم أنّ البيع العرفي يصدق على البيع الفضولي ، وإن لم
يصدق عليه البيع الشرعي
الصفحه ٥٧٧ : الرواية هو الوجوب الجائي من قبل الشرط ، كما أنّ الأصحاب
لم يفهموا منه إلّا ذلك ، ولم يطبقوه إلّا على
الصفحه ٣٢٨ :
فحينئذ ؛ لا
يمكن أن يصير الأدلّة العامّة مثل قوله : «إلّا ما خالف» .. إلى آخره ، رادعة. بل
ما نحن
الصفحه ٣٩١ : تبقى إطلاق في تلك الصحيحة.
مضافا إلى أنّ
الحدث فيها ينصرف إلى ما كان من صنف المذكورة في سؤال السائل
الصفحه ٤١٧ :
«المكاسب» : إنّ للبائع الخيار وإن لم يتحقّق الردّ منه ، بناء على أن يكون
شرط الخيار هو الردّ
الصفحه ٦٠٩ :
المرحلة
السابعة ؛ لا إشكال في
أنّ الشرط من حيث هو ، لا يقسّط عليه الثمن ، وهذا أمر وفاقيّ وقد خرج
الصفحه ١٥٠ :
قوله
: (وفيه أنّها معارضة بأصالة براءة ذمّته عن مثل التالف [عنده] ، أو قيمته) (١).
يعني : أنّ
الصفحه ١٨٢ :
وأمّا التنجيز
؛ فإنّما هو شرط لأصل إنشائه ، أي لا بدّ أن يكون إنشاء البيع على نحو التنجيز لا
الصفحه ١٨٣ :
حيّ فبان أنّه ميّت (١) وقت العقد هل يصحّ فيه العقد فيه قولان للشافعيّة ، فإن
قلنا : لا يصحّ العقد
الصفحه ٥١٤ :
ثمّ إنّه قدسسره بعد أن أشار إلى عدم جواز ردّ المعيب خاصّة بأنّه وإن
كان يمكن دفع ضرر البائع
الصفحه ٥٣٠ :
الاستصحاب ، بخلاف قول منكره ، فإنّه لما يدّعي المانع مع أنّ الأصل عدمه
فقوله مخالف للأصل
الصفحه ٦١٢ :
وإمّا أن يلتزم
بتقييد الرواية بمثل هذا المورد ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور الرواية أو
سندها
الصفحه ٢٩٥ :
وهذا هو
التحقيق ، كما سيجيء في محلّه من أنّ البيع من الامور الاعتبارية ، يختلف باختلاف
الأنظار
الصفحه ٢٩٧ :
يعني أنّ العرف يعتقد أنّ هذا بيع حقيقة عند الفضولي ، فيكون المراد من
الصدق عرفا أنّه بعد الفراغ عن