وعليه يحمل
اختلاف أخبار الباب ، فإنّ في بعضها التصريح بالجواز ، مثل ما رواه عبد الله بن
الحسن ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت : جعلت فداك ؛ فأشتري المغنّية أو الجارية
تحسن أن تغنّي اريد بها الرزق لا سوى ذلك.
قال عليهالسلام : «اشتر وبع» .
وما رواه علي
بن الحسين قال : سأل رجل علي بن الحسين عليهماالسلام عن شراء جارية لها صوت؟
فقال : «ما
عليك لو اشتريتها ، فذكّرتك الجنّة».
يعني بقراءة
القرآن والزهد والفضائل الّتي ليست بغناء ، «فأمّا الغناء ، فمحظور» .
وفي بعضها
التصريح بالتحريم ، مثل ما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات؟
فقال : «شراؤهنّ
وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق» .
وما عن أبي
الحسن الأوّل عليهالسلام في جواب من جعل ثلث قيمة الجواري المغنّيات له عليهالسلام.
قال : «لا حاجة
لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت» .
وغير ذلك من
الأخبار ، وطريق الجمع ما ذكر من التفصيل بالنسبة إلى الأشخاص.
__________________