البحث في حاشية المكاسب
٤٧٤/١ الصفحه ٢٤ : المغنّيات له عليهالسلام.
قال : «لا حاجة
لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت» (٤).
وغير ذلك من
الأخبار
الصفحه ٢٩٣ : الوكيل في ذلك ، فإنّه لو قلنا بأنّ خيار المجلس من الحقوق القابلة للنقل ،
فيجوز نقله إلى كلّ أحد بأحد
الصفحه ٣٤٧ :
ذلك لو لم يختر أحد الطرفين ، أو اختار الإمضاء من قبل نفسه بإعمال خيار نفسه ، لا
من قبل الآمر بإعمال
الصفحه ٤٠٠ : مبدئه ، كأن يقول : على أن يكون لي الخيار إلى انقضاء
ثلاثة أيّام ، يتعيّن مبدؤه من حين العقد ، إذ هو
الصفحه ٤٢٩ : يشترط أن يكون إليه ، أو من قام
مقامه من وكيله أو وليّه أو وارثه ، وقد يشترط أن يكون إلى المشتري من دون
الصفحه ٤٣٠ :
«السلطان ولي الممتنع» (١).
ومن ذلك يعلم
كفاية الردّ إلى عدول المؤمنين عند عدم الحاكم ، بناء على
الصفحه ٥١٢ :
ثمّ إنّه لا
يقاس على ذلك فيما لو أخرج المعيب عن ملكه ثمّ أعاده بسبب الخيار أو غيره ، ضرورة
فرق
الصفحه ٥٩٦ :
تخيط لي ثوبا ، فيلزم التفكيك بين الشرط وما يستتبعه إلى مجيء زيد أو يوم الجمعة
مثلا.
ولكن ذلك مردود
الصفحه ٢٨١ : تمام امور العقد والبيع
بيد الموكّل ، وذلك لأنّ في الحقيقة ليس هو وكالة في شيء ، بل هو مجرّد تصوّر
الصفحه ٣٣٣ : ء له ملكيّة بالنسبة إلى هذا المال ، بل لا بدّ وأن
يكون لنفسه أو وليّه عليه نحو سلطنة.
وحقّ الخيار من
الصفحه ٤٠٨ : لي : إذ
جئتك بثمنها إلى سنة تردّها عليّ.
قال : «لا بأس
بهذا إن جاء بثمنها ردّها عليه».
قلت
الصفحه ٢٠٤ : بكذا درهما بشرط أن تصوغ لي خاتما.
وقد يكون
تحديدا للمتعلّق ، كتقييد الموكّل فيه بكونه في وقت كذا أو
الصفحه ٢٢٦ : إذن العمّة والخالة ، وكنكاح الباكرة بلا إذن وليّها
لو قيل باعتبار إذنه ، وكنكاح العبد أو فعله ما يتبع
الصفحه ٢٨٦ : بعنوان القبض وأخذ بدله ، كأن يقال له : اشتر
بهذا المال عبدا لي ، فقد عرفت حكمه ممّا سبق ، وأنّه لا مانع
الصفحه ٣٩٦ : على أن يكون لي الخيار.
واخرى ؛ يذكر
مدّة مطلقة ، كأن يقول : في مدّة ، أو يقدّره بأمر مجهول مطلقا