عن دين البائع من أنّه هل باع بلا إذن من أبيه أو أنّه يدّعي الوكالة عنه (١).
ومثل حكمه عليهالسلام بأخذ الوليدة قبل السؤال عن السيّد أنّه هل أجازه أم لا؟ (٢) ونحو ذلك.
ووجه دفعها هو أنّ مولانا أبا جعفر عليهالسلام ليس عنه نقل هذه القضيّة عن أمير المؤمنين عليهالسلام في مقام نقل ما وقع منه عليهالسلام في مجلس قضائه ، بل هو في مقام نتيجة قضائه.
وحاصل حكمه الّذي به طيّ مجلس القضاء بلا غرض في نقل ما وقع من المتخاصمين من القيل والقال ، فهذه الوجوه طرّا واهية ، وعمدة ما يرد على الروايات من الوهنات ثلاثة وجوه :
الأوّل : حكمه عليهالسلام بأخذ ابن الوليدة مع أنّه حرّ ولد عن الوطي بالشبهة ، وذلك لجهل المشتري ببطلان البيع ، كما يظهر من مناشدته مع أمير المؤمنين عليهالسلام وتعليمه عليهالسلام إيّاه بأخذ ابن البائع.
ولا يخفى أنّ الولد نشأ عن الوطي بالشبهة حتّى في صورة الإجازة على القول بالكشف الحكمي ، لأنّ مقتضى الكشف الحكمي لا يكون ترتيب جميع ما يترتّب على وقوع البيع من حينه حتّى لوازمه وملزوماته ، حسبما يأتي شرحه.
نعم ؛ يصحّ ترتيب جميع الآثار بناء على الكشف الحقيقي ، لكنّه لا نقول به ، ولا يمكن القول به ، كما سيأتي شرحه.
الثاني : حكمه بحبس ابن البائع للوليدة حتّى يأخذ ابنه عن السيّد ، مع أنّ البائع حرّ لا يجوز حبسه في مقام أخذ ابنه المتولّد عن الوليدة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٠٣ الحديث ٢٦٩٠٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٠٣ الحديث ٢٦٩٠٠.