أوردناه على مسلك المصنّف قدسسره من أنّه مع عدم الاستناد لا دلالة في العمومات أصلا (١).
وظهر الفرق البيّن بين المسلكين وتبيّن فساد التمسّك بالعمومات على المسلك الأوّل دون المسلك المختار ، هذا إذا انتهت النوبة إلى الشكّ في اعتبار استناد الإنشاء إلى من له الإجازة زائدا عن اعتبار استناد المنشأ إليه.
ويمكن دفع الشكّ بالتمسّك ببناء العقلاء بأن يقال : إنّ المعتبر عندهم في أبواب المعاملات هو استناد المعنى المنشأ والاسم المصدري إلى من بيده الإجازة ، ولا يعتبرون استناد المعنى المصدري إليه.
وممّا ذكرنا كلّه ؛ يظهر ما في كلام شيخ الفقهاء في «كشف الغطاء» من تأسيس الضابط لما يصحّ فيه الفضولي بأنّ كلّما يصحّ فيه النيابة يصحّ فيه الفضولي (٢).
وجه الضعف هو ما بيّناه من عدم جريان الفضولي في كلّ ما تصحّ فيه النيابة ، وذلك كما في مثل أداء الدين ونحوه ، فإنّه تصحّ فيه النيابة مع أنّه لا تصحّ فيه الفضولي.
اللهمّ إلّا أن يقيّد الضابط بقيد آخر ، وهو قيد أن لا يجري فيه التبرّع ، فإنّه مع زيادته تفيد الكليّة ، فإنّ ما تصحّ فيه النيابة لا التبرّع يقع فيه الفضولي كلّيا ، كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في إيضاح كون صحّة الفضولي على طبق القاعدة.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٣٤٨.
(٢) لم نعثر على هذا القول.