التعليق على الامور المتوقفة عليه التأثير.
فإن
قلت : إنّ إنشاء
الأمر يصحّ تعليقه على ما يشتهيه الآمر ، فيحقّق معه الطلب المشروط ، فلم لا يصحّ
تعليق البيع على ما يشتهيه البائع ، فيحقّق معه المبادلة المشروطة ويترتّب الأثر
عند وجود الشرط؟ فكما أنّه لا يحتاج إلى إنشاء آخر للطلب عند وجود شرطه ، ويكون
الشيء واجبا بذلك الإنشاء كذلك في البيع يتحقّق المبادلة على تقدير وجود الشرط
بذلك الإنشاء من غير حاجة إلى إنشاء آخر.
قلت
: فرق بين
المقامين ، وذلك لأنّ الإنشائيّة في الأوامر والنواهي إنّما هي باعتبار النسب
المدلولة للهيئة أو الأداة بالوضع ، وقد عرفت أنّها قابلة للتعليق ، ولا واقع لما
يرتبط به إلّا ما اعتبره المنشئ ، بخلاف العقود والإيقاعات الإنشائيّة فيها إنّما
هي باعتبار ترتّب العناوين الطارئة.
والتعليق على
غير ما يترتّب عليه التأثير ينافي بها ، فإنّ من أظهر المبادلة على تقدير مشيّة
زيد لم يكن مبادلا فعليّا ، ولم يتحقّق منه مبادلة اخرى على تقدير مشيّته.
والأثر إنّما
يترتّب على المبادلة لا على مجرّد مشيّتها والرضا بها.
وهذا بخلاف
الأمر ، فإنّ الوجوب يترتّب على العلم بإرادة الآمر منه من غير فرق بين كون الكاشف
عنه إنشاءه أو إخباره.
ولذا لو أخبر
الآمر بأنّه يريد منه الفعل الفلاني وجب عليه امتثاله ، وحينئذ فإذا أمر المولى
بشيء مشروطا بشيء آخر حصلت منه النسبة الإنشائيّة الّتي دلّت عليه اللفظ ، لكن
لم يحصل بكلامه الإنشائي العنوان الطاري الّذي كان