بالزمان المتأخّر ، فإنّ الزمان حينئذ قيد للفعل ، لا لأصل النسبة ، وذلك
كما في الأمر بالحجّ قبل الوقت ، والأمر بالصوم من أوّل الليل.
والواجب حينئذ
يسمّى عندهم معلّقا لا مشروطا ، ويفترقان بعدم وجوب المقدّمات قبل تحقّق المعلّق
عليه في الأوّل دون الثاني ، وذلك لظهور عدم تنجّز الأمر قبله حينئذ في الأوّل
وتنجّزه في الثاني.
ونظير هذه
التفرقة ما ذكره الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ في باب الوكالة من التفرقة بين
تعليق إنشاء الوكالة بأمر متأخّر فتبطل ، وبين تعليق الفعل الموكّل فيه وتقييده
بزمان متأخّر فتصحّ.
فلو قال :
وكّلتك إذا جاء رأس الشهر الفلاني ، بطلت الوكالة ، للتعليق ، دون ما إذا قال :
وكّلتك الآن ، ولكن لا تبع إلّا إذا جاز رأس الشهر الفلاني ، فإنّه لا يصحّ له
البيع إلّا في ذلك الزمان المعيّن.
والقسمان في
التعليق في الأمر كالقسمين في التعليق في الوكالة ، والتفرقة بين القسمين في
المقامين ظاهر ، ومع ذلك أنكر شيخنا الأنصاري رحمهالله في الأوّل ـ أي في الأمر ـ فردّ عليه سؤال الفرق بينه
وبين الوكالة .
وأمّا
الثاني ؛ فملخّص القول
فيه أنّ كلّا من الأخبار والإنشاء ينطبق عليه عنوان آخر ، وهو فعل توليدي للمخبر والمنشئ
كالإعلام والاستعلام وطلب الفعل والترك والإرشاد ، والتعليق إنّما يصحّ فيهما
بالنسبة إلى الفعل الثاني أعني التوليدي لا الأولي ، بل قد عرفت استحالة التعليق
بالنسبة إليه.
وأمّا بالنسبة
إلى عنوان الطاري ؛ فإمّا أن يكون ممّا يعتقد المتكلّم ارتباطه
__________________