في الحال ماله إلى الموجب بخلاف من رضي بالمعاوضة الّتي أنشأها الموجب
سابقا ، فإنّه يرفع بهذا الرضا يده من ماله ، وينقله إلى [غيره على] وجه العوضيّة)
.
لأنّ ما ذكرناه
من الوجه بعدم الجواز جار في الإنشاء القبول في مطلق العقود ، ولو فيما لا يتضمّن
قبوله لنقل أصلا ، كما في الهبة والوكالة والعارية ، وكلماتهم في خروج التقديم
بلفظ «قبلت» عن محلّ النزاع عام في جميع العقود.
هذا ؛ مضافا
إلى أنّ ترتّب النقل في الحال ليس من لوازم الإنشاء ، فإنّ إنشائيّة الإنشاء أمر
وترتّب الأثر أمر آخر ، وحينئذ فنقول : إنّ فرض تعقّل إنشاء القبول مع التقدّم والتأخّر
، فعدم ترتّب الأثر في الحال مع التقدّم وترتّبه مع التأخّر لا يوجب خروجه مع
التقدّم عن كونه أحد ركني العقد ، لظهور أنّ ترتّب الأثر إذا توقّف على أمرين من
الإيجاب والقبول ، فإنّما يتحقّق بتحقّق الجزء الأخير من غير فرق بين كون ذلك هو
الإيجاب أو القبول.
فالقبول مع
التأخّر إنّما يترتّب عليه النقل في الحال ، لكون الجزء الأخير للعقد ، ومع
التقدّم يتوقّف على تحقّق الإيجاب ، فيتحقّق النقل حينئذ لتحقّق الجزءين.
هذا إن اريد
بقوله رحمهالله : (إذ مع تقدّمه لا يتحقّق النقل في الحال) أنّه يتأخّر
النقل في الحال [يعني] أنّه يتأخّر النقل عن القبول مع التقدّم).
وإن اريد بذلك
عدم تضمّنه لإنشاء النقل أصلا مع التقدّم ، ففيه أنّه لا وجه
__________________