التراد ، ومع التلف لا إشكال في سقوط هذا الجواز ، لامتناع التراد.
وإن كان هناك عيب أو عين ولا وجه للرجوع إلى المثل أو القيمة ، لعدم موجب له بعد عدم كون اليد هنا موجبا للضمان بالبدل الحقيقي حالت عنه العلاقة الحاصلة بين المالين ـ كما في المعاوضة الإنشائيّة ـ حتّى يكون إبطال تلك العلاقة بالفسخ موجبا للرجوع إلى البدل الحقيقي ، فإنّ المعاوضة هنا ـ كما عرفت ـ إنّما حصلت باليدين ، والتعيّن ، حصل بهما لا بالإنشاء ، فلا يمكن إبطالها إلّا بإبطال اليدين أعني به التراد المفروض امتثالا بالفسخ ، وإبطال أثر الإنشاء المفروض عدمه.
قوله : (والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا) (١).
أي : وإن بنينا على كون المعاطاة بيعا فالأقوى ذلك ، لاختصاص دليله بالبيع اللازم دون الجائز ، لقوله عليهالسلام في دليل خيار الحيوان : «فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء» (٢).
قوله : (وأمّا خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين) (٣).
أي : تقدير اللزوم والجواز ذلك ، لعدم اختصاص دليلهما بخصوص البيع فضلا عن اختصاصه بخصوص قسم اللازم منه ، كما كان في خصوص خيار الحيوان.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٠٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٢ الحديث ٢٣٠٣١.
(٣) المكاسب : ٣ / ١٠٣.