فيهما على الملكيّة ، لأنّه يكفي فيهما مجرّد الرضا الإباحيّة ، فليس شيء منهما لازما مساويا لها حتّى يستدلّ بهما عليهما.
قوله : (لكون الفعل مفيدا للتمليك فيهما) (١).
وفيه ؛ أنّ الفعل الّذي لم يقصد به الإنشاء ـ كما هو المتداول عند الناس في البيع والإجارة ـ لا وجه لإفادته الملكيّة بالنسبة إلى المنفعة.
وقد عرفت أنّ الاستحقاق بسبب الاستيفاء غير الاستحقاق بسبب الملكيّة فمن رضي بسكنى داره في مدّة معلومة ـ مثلا ـ باجرة معيّنة من دون إنشاء صيغة الإجارة ، فإنّما يستحقّ الاجرة بسكناه في تلك المدّة من جهة الضمان بالاستيفاء ، لا من جهة المعاوضة وتملّك الساكن للمنفعة ، وإلّا وجب عليه دفع الاجرة.
وإن لم يقع منه سكنى في تلك المدّة وهو باطل بالبديهة. بل استحقاق تلك الاجرة المعيّنة إنّما هو على تقدير كونها مساويا لاجرة المثل أو أقلّ منها ، وأمّا مع الزيادة ، فلا وجه لاستحقاقها ، وإن رضي بتلك الزيادة قبل السكنى من أوّل الأمر ، لأنّ الرضا بمجرّده ليس من الأسباب المملّكة ، ولا ممّا يوجب به اشتغال الذمّة.
نعم ؛ جواز التصرّف وإباحته متوقّف على دفع تلك الزيادة ، ولكن هذا أمر آخر لا ربط له باشتغال الذمّة وحصول الملكيّة ، فإنّ المالك إذا كان سبب تملّكه للاجرة استيفاء الغير للمنفعة لا يملك عليه أزيد من اجرة المثل ، والرضا إنّما ينفع مع وقوعه في ضمن الإنشاء لا مطلقا ، والفرض هنا عدمه.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٩٣.