البحث في حاشية المكاسب
٩٩/٣١ الصفحه ٤٦ : فهل يجب إجابته أم لا؟
صرّح بالأوّل في «القواعد» (١) ، وهو ظاهر «التحرير» و «الدروس» و «اللمعة
الصفحه ٤٩ :
المطابق للواقع بحسب إرادة المتكلّم من غير فرق بين كونه ظاهرا بحسب قانون الوضع
والتخاطب فيما أراده أم لا
الصفحه ٨٣ : النسب
الإنشائيّة المدلولة للحرف ؛ النسب الطلبيّة المدلولة للام الأمر في قولك : «ليضرب».
وأمّا النسب
الصفحه ١١٣ :
هل المعاطاة لازمة أم جائزة؟
قوله
: (بناء على أصالة اللزوم في الملك ، وللشكّ في زواله) .. إلى
الصفحه ١١٥ : للاستصحاب أم لا؟ ومثل هذا الشكّ كيف
يمكن الحكم بكفايته في الاستصحاب؟
__________________
(١) المكاسب
الصفحه ١١٩ : ، وهو بديهي الفساد ،
فالشكّ في المقام إنّما هو في ثبوت الحقّ في التملّك بغير رضاه أم لا ، وظاهر أنّ
الصفحه ١٥٧ : ملكا
متزلزلا.
هل العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟
قوله
: (فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي
الصفحه ١٨٢ : هذه الصور عندنا.
وللشافعيّة وجهان
مبنيّان على أنّه إذا زوّج أمة أبيه أو باعها على ظنّ أنّه
الصفحه ١٨٩ : الشرعي ولو قال إن شاء الله لم يقع.
ولو قال : إن
لم أتزوّج عليك فأنت عليّ كظهر أمّي ، لم يتحقّق الظهار
الصفحه ٢٠٤ :
تحديدا للمتعلّق من جهة صحّة التأثير ، ككون المبيع ممّا ينتفع به وعدم كونها أمّ
ولد وعدم كون المطلّقة
الصفحه ٢٢٢ :
نفوذ العقد الصادر عن الفضولي هو استناده إلى المالك مع رضاه إلى فعل الفضولي ، أم
يكفي مجرّد رضاه ولو لم
الصفحه ٢٣٨ : عليهالسلام بأخذ الوليدة قبل السؤال عن السيّد أنّه هل أجازه أم لا؟
(٢) ونحو ذلك.
ووجه دفعها هو
أنّ مولانا
الصفحه ٢٤٣ : الأب لابنه ، ونكاح
الامّ لابنها ، ونكاح الوصيّ (٢) ، فالكلام هاهنا في مقامين :
[المقام]
الأوّل : في
الصفحه ٢٤٨ : الوكيل بلا توكيل
جديد يستند إليه ، وأمّا جهة تضييقه فلنفوذ فعل الوكيل على الموكّل ، رضي به أم لا
، وهذا
الصفحه ٢٥٢ : بينهما على ما شرطاه ، أمّا
عدم ضمانه وكون الخسارة على المالك فبمقتضى أمانته ، وأنّه ليس على الأمين ضمان