قوله : (ومنه يظهر جواز التمسّك بقوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال امرئ إلّا عن طيب نفسه (١)») (٢).
وتقريب الاستدلال ؛ أنّ الحليّة إذا اضيفت إلى العين يراد منها حليّة الفعل المتعلّق ، والمقدّر هنا يعمّ الانتفاع والتملّك ، فلا يجوز شيء منهما إلّا عن طيب نفسه ، ويجري فيه أيضا ما تقدّم في عموم السلطنة.
مع أنّ الظاهر إرادة خصوص الانتفاعات الّتي تتعلّق بها الحليّة والحرمة ، دون التملّك الّذي لا يتعلّق به غير الصحّة والفساد ، فإنّ المراد من التملّك هنا نفس الحكم الوضعي ، أي : الدخول في الملك الراجع ، وهذا لا معنى لتعلّق الحلّ به ، بل لا يحكم حليّة إلّا الحصول أو عدمه.
قوله : (والتوهّم المتقدّم في السابق جار هنا) (٣).
كذا في بعض النسخ ، وعليه يجب الحمل على إرادة التوهّم مع جوابه ، لأنّ التعليل الّذي بعده مناسب للجواب ، لا لأصل التوهّم.
وفي بعض النسخ : (غير جار هنا) ، وعليه يناسبه التعليل المذكور بعده.
وكيف كان ؛ فالمراد من التوهّم المذكور أنّ غاية مدلول الآية حرمة أكل مال الغير ، وكون المأخوذ بالمعاطاة بعد الرجوع مال الغير عين المتنازع ، وهذا
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٢ / ١١٣ الحديث ٣٠٩.
(٢) المكاسب : ٣ / ٥٤.
(٣) المكاسب : ٣ / ٥٥.