الصفحه ٢٢٧ : إذنه أو
إجازته.
إذا عرفت ذلك ؛
فاعلم أنّ مبنى ما أفاده قدسسره ـ من عدم تحقّق المعصية الّتي هي مناط
الصفحه ٢٣٣ : الّتي تكفي فيها الإذن ، حيث إنّ الإجازة فيها رجوع
أو إذن.
إذا تبيّن ذلك
؛ فنقول : إذا كان مصبّ الإجازة
الصفحه ٢٤٣ : خصوص
المورد المعلّل في كونها علّة ، نظير ما إذا ورد ـ مثلا ـ الخمر حرام ، لأنّه مسكر
، حيث إنّه ليس في
الصفحه ٢٦٩ :
العقد ، لأنّ المراد هو الوفاء بما هو مقتضى مضمون العقد بترتيب آثار مضمون
العقد عليه ، ولكنّ
الصفحه ٢٨٢ : «البيّعان» لا يشتمل مثل الوكيل الّذي له الوكالة في مجرّد العقد
والإنشاء فقط ، لأنّ الظاهر من هذه القضيّة أنّ
الصفحه ٢٨٥ : ظهور اللفظ ، ومن المعلوم أنّ لفظة «البيّعان
بالخيار» على فرض شمولها للمقام ، لا قصور لها لأن يثبت
الصفحه ٣٣٢ :
يزله بالفسخ أو الإمضاء ، فهو لا يقتضي لغويّة الفسخ ؛ لأنّ شرط الإسقاط حينئذ
يكون من قبيل الواجب المشروط
الصفحه ٤٠٦ : الغرر بخلاف ما نحن فيه ، كما تقدّم.
هذا كلّه إذا
قامت القرينة على إرادة إحدى الصور الأربعة ، وأمّا إذا
الصفحه ٤٢١ : المقام لا يمكن لسقوطه عنه بمجرّد البيع ، لأنّ
الإنسان لا يملك على ذمّته شيئا ، فمعنى ردّ الثمن في مثله
الصفحه ٤٢٦ : لا يمكن إعماله قبله ، لأنّه إذا لم يكن أمر الفسخ بيده فلا
يكون أمر إعمال الخيار والإمضاء بيده ؛ لعدم
الصفحه ٤٣٦ : القاعدة هو الحكم الإرفاقي الامتناني ، فلا يبعد أن يدّعى أنّها لا تقتضي
إثبات الغرامة على الغابن ، لأنّه
الصفحه ٤٦٠ : نحو شاء ما لم
يناف سلطنة الآخر في نفس هذا التصرّف.
ولا خفاء في أنّه
إذا صار ذا حقّ في التصرّف ـ وهو
الصفحه ٤٨٨ : الاشتراط أيضا هو الوثوق والاطمينان للمتّصف له ،
كما يحصل له ذلك إذا اخبر عن الكيل والوزن ، ويكتفي به عن
الصفحه ٤٩٩ : ء فيما إذا رضي بالأرش ؛ لأنّ المانع يتحقّق بأمرين
: إمّا إسقاط حقّ الرد ، وإمّا إعمال الخيار المعبّر
الصفحه ٥١٧ : ، لأنّه لا ريب أنّ الظاهر المستفاد من الأدلّة
أنّ الأرش غرامة متجدّدة حكم بها الشارع في الموارد الخاصّة