الصفحه ٤٥٨ : لاحترام مال الغارس.
فلا يتوهّم
أنّه إذا فرضتموه مهاجما فلازمه نفي حرمة ماله ، لأنّا فرضناه مهاجما من جهة
الصفحه ٥٠٥ : ينحصر بالحبل من غير المولى ، فتصير النسبة بينها وبين الاخرى العموم مطلقا ؛
لأنّ العيب فيها أعمّ من ذلك
الصفحه ٥١٤ : بإثبات الخيار له أيضا ـ الّذي عرفت الإشكال فيه ـ إلّا
أنّه لمّا يوجب الضرر على المشتري ؛ لأنّه ربّما
الصفحه ٥٤٩ : ؛ العمدة في دليله هو استعمال الإمام عليهالسلام لفظ «الشرط» في مثل العهود والأيمان (٣) ؛ لأنّه لما
كان
الصفحه ٥٥١ : التصويرين ثمرات :
منها ؛ أنّه
إذا كان الشرط على النحو الأوّل فلو لم يكن لنا قوله عليهالسلام : «المؤمنون
الصفحه ٥٦٣ :
يجعل صدر المشروط مانعا ؛ لأنّه كلّما ينتفي المعلول ينسب إلى العلّة
الاولى ، بمعنى عدم المقتضي
الصفحه ٥٩٠ : لمّا كان التفكيك تعبّدا في المقام ؛ لأنّ الظاهر أنّ الجهل أمر
يسري في البيع بجميع مراتبه ويكون مثل
الصفحه ٦٠٤ :
الوضعيّة غير الأحكام التكليفيّة ؛ لأنّ فيها الإنشاء يرجع إلى التزام
وإرادة في الرتبة السابقة ، لا
الصفحه ٤٤ :
وإذا حرمت
الهديّة حرم الجعل والإجارة بطريق أولى.
وكذا الشهيد في
«اللمعة» تعرّض لحكم الجعل
الصفحه ٧١ : جميع المقامات أوّلا ، ثمّ يترتّب عليها إمّا الملكيّة وهي الأثر
الغالب ، لأنّ البدليّة إنّما هي باعتبار
الصفحه ٩٦ : الإقالة ، فيتعيّن ذلك الفرد ، لأنّه هو الّذي قارن
الاستحقاق) (١) ، انتهى.
ولا يخفى عليك
أنّ ما ذكره
الصفحه ١٢٨ :
السيرة من أخذ الماء مع غيبة السقاء ، ووضع الفلس في المكان المعدّ له إذا علم من
حال السقاء الرضا بذلك
الصفحه ١٣١ : إذا بذل بإزاء لحمه الحنطة كان صاحب الحنطة
مشتريا وصاحب اللحم بائعا ، فإنّ المقصود بالأصالة في هذه
الصفحه ١٤٢ : علمه بالفساد ،
وظاهرهم الجواز بذلك) (١).
وفيه ؛ أنّ
جواز العمل إذا لم يكن في عين من أموال الآمر
الصفحه ١٨٣ : : أنّ
النكاح صحيح ، لأنّ الصحيح إن خرج على تقدير هذا التعليق ، فإذا صرّح به فقد صرّح
بمقتضى العقد ، وبه