الصفحه ٢٣ :
يوجب كون أكل الثمن أكلا للمال بالباطل ، لأنّ الثمن في البيع إنّما هو
بإزاء المبيع ـ وهو هنا العنب
الصفحه ٨٢ : تكون هذه
النسبة حاصلة بالكلام ، أو مدلولة له ، وإذا كانت مدلولة للكلام ، فلا يكون إلّا
مدلولة للهيئة أو
الصفحه ١٠٢ :
قوله
: (ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها فالقول بأنّه المطالب ، لأنّه يملك بالغصب
، أو التلف في
الصفحه ١٤٣ :
فيهما على الملكيّة ، لأنّه يكفي فيهما مجرّد الرضا الإباحيّة ، فليس شيء
منهما لازما مساويا لها
الصفحه ١٥٢ :
أيضا ولزم ، وليس لأحدهما الرجوع على الآخر في الصورتين.
كما لو كان
الإيفاء بالجنس والذمّة إذا
الصفحه ٢١٣ : دلالته
على وجوب أداء العين مع بقائه نظر ، لأنّ الاستدلال [له] بها إمّا لأجل تقدير
الأداء والردّ ، وهو غير
الصفحه ٢٩٩ : الأمر إذا تحقّق الرضا من مالك فيؤثّر ذلك الغير
المنسوب إلى المالك (١).
وثانيهما
؛ مسلك المشهور
من كون
الصفحه ٣٠٣ : ، بمعنى كون الموضوع الّذي يثبت
خيار البيّعين الغير المفترقين فلازمه ثبوت الخيار في المقام ؛ لأنّ الفرض
الصفحه ٣١٧ :
وجوب التقابض عليهما ؛ لأنّه إذا كان شرطا في تأثير العقد فقبله لا تأثير للعقد
شرعا ، فإذا لم يكن تأثير
الصفحه ٣٣٦ : في عدم نفوذ الشرط لا
بدليل الشرط ، لأنّ المفروض أنّه لا يشمل الالتزامات الابتدائيّة الغير المذكورة
في
الصفحه ٣٤١ : يصير الحكم فعليّا ؛ لأنّ الحكم الوضعي وهو قصر السلطنة
إلى جهة خاصّة لا يكون من قبيل الحكم التكليفي
الصفحه ٣٤٣ :
ومن المعلوم ؛
أنّه لا اختصاص لذلك بالمقتضي بلا واسطة ، بل إذا تحقّق هذا المعنى في رتبة مقتضي
الصفحه ٣٨٦ : صدر عن
الالتزام بالعقد.
وهذا أخصّ من
القسمين ، لأنّه لا يشمل ما لا دلالة له أصلا ، لا تصوّرا ولا
الصفحه ٤١٦ : يعتبر في الخروج عن العهدة بمجرّد قصد
صيرورته وفاء وقبضا وإن لم يكن في الخارج كذلك ؛ لأنّ الفرض أنّه حين
الصفحه ٤٤٣ : مفهوميّة ، لأنّ منشأها عدم معرفة حدّ
المفهوم من جهة الانصراف. فلمّا كانت القاعدة حاكمة على أصالة اللزوم