الصفحه ٣٦٦ : مختصّ بالمشتري ، مع كون مورده أيضا فيما إذا كان المبيع
حيوانا ، فمفهومه أنّه ليس لغير المشتري خيار ولو
الصفحه ٣٧٧ : عليه ، لأنّ ليلة كلّ يوم يسمّى باسم يومه
، فليلة يوم السبت هي ليلة السبت ، وهكذا غيرها.
ولازم هذا
الصفحه ٤٠٢ : ، فتدبّر.
الثالثة
؛ لا اختصاص
لشرط الخيار بما إذا جعل وشرط للمتعاقدين أنفسهما ، بل يجوز لهما شرط الخيار
الصفحه ٣٨ : معيّنة يوجب النظر إليها حصول الاطّلاع على ذي الصورة ،
فإنّه ربّما يحرم إذا صار ذلك مقدّمة للحرام.
بل
الصفحه ١٩٣ :
فزيد عالم في
المثال المذكور قد يكون إخبارا إذا لم يقصد المتكلّم غير معناه الوضعي ، وقد يكون
إنشا
الصفحه ٢٨٦ :
وأمّا القسم
الثاني ؛ وهو الّذي ذكره الشيخ قدسسره ثالث الأقسام (١) ، وهو ما إذا كان الوكيل وكيلا
الصفحه ٢٨٨ : والموكّل إذا قام بإعمال الخيار فسخا أو إمضاء ، لا يبقى مجال
لخيار الآخر ، لأنّ الفرض قيام الخيار لصرف وجود
الصفحه ٣٠٩ :
هذا كلّه فيما
إذا لم يكن المتبايعان عالمين بأنّه ينعتق ، وأمّا إذا كانا عالمين بذلك ، أو كان
الصفحه ٣٢٦ : لهما على حسب الجعل الأوّلي الشرعي ، فيقع التعارض
بينهما قهرا ، كما لا يخفى.
إذا تبيّن ذلك
فنقول : إنّ
الصفحه ٣٥٢ : الافتراق إذا تحقّق بأيّ نحو يوجب زوال الخيار.
كما أنّه لو
بنينا على عدم الخيار بالإكراه على التفرّق عدم
الصفحه ٣٨١ :
عادة يقرّب بأنّ الشارع إذا جعل حقّ الخيار في الحيوان ممتدّا مستمرّا إلى
ثلاثة وجعل أمر إبقائه
الصفحه ٤٠٤ : إرادة
واحد بالخصوص فلا إشكال ، أمّا إذا كان المقصود جعل الخيار منجّزا وكان التعليق
يرجع إلى الإعمال سوا
الصفحه ٤٠٥ : ردّ مثل الثمن.
وقياس المقام
بشرط الخيار إذا قدم الحاجّ مع الفارق ؛ لأنّ المقصود من
الصفحه ٥٩٢ :
البيع الأوّل وصحّته ، ولا يختلف ذلك بتعدّد المطلوب ووحدته ؛ لأنّه وإن لم
يكن على تعدّد المطلوب
الصفحه ٧ : الاختيار والاضطرار.
وقوله عليهالسلام : «إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» (١) محمول على
المنافع المقصودة