الصفحه ٢٤٩ : الفضولي في البيع إذا كان صحيحا في
النكاح ، وذلك لأنّ صحّته في النكاح توسعة ، وإذا ثبت التوسعة في النكاح
الصفحه ٥٩٤ : بين الصحّة واللزوم؟
أقول
: هكذا أفاد [في]
المقام ـ دام ظلّه ـ ولكن مشي القوم في أصل تقريب الدور
الصفحه ٦٢٤ : ............................................. ٥٠
العبادة ثلاثة : قوم
عبدوا الله ـ عزوجل ـ خوفا.......................... ٥٥
فإذا افترقا فلا
الصفحه ٢٣١ : الإنشاء ، ودخله تحقّق
المنشأ في عالم الاعتبار ، وهذه المرحلة يمكن انفكاكها عن الإنشاء ، وذلك فيما إذا
الصفحه ٢٤٥ : .
وعلى الثاني
يتمّ التمسّك بالعلّة المنصوصة بلا احتياج إلى التمسّك بالفحوى ، وذلك لأنّ
العصيان إذا صار
الصفحه ٥٨٥ : بالعام المخصص بالدليل اللبي في الشبهات المصداقيّة
؛ لأنّ الشك هنا في أصل وجود المصداق العامّ ، لا اتّصافه
الصفحه ١١٤ :
وهو أنّ ما ذكر من الإيراد إنّما يتوجّه على تقدير إرادة إثبات خصوص الفرد
اللازم دون ما إذا اكتفى
الصفحه ٢١٧ : الكلّ والجزء من شيء ، بل إنّما هو من باب الاستعارة ، لعلاقة
المشابهة ، لأنّ الشخص إذا تمحّص في جهة
الصفحه ٣٢٢ : :
إنّ المانع التعليقي أو المقتضي كذلك لا يزاحم المقتضي التنجيزي في شيء من
الموارد ، لأنّ أمره في
الصفحه ٤٦٥ :
اللزوم بالنسبة إليه عن عمومه ، ولا يوجب بسببه تقييد الإطلاق أيضا ، لأنّ
كلّ واحد منهما مستفاد من
الصفحه ٤٨٩ : واردة ، وقد عمل بها ، فلا وقع
للإشكالين ، مضافا إلى شمول حديث الضرر له أيضا ، لأنّه إذا فرض اتّصاف
الصفحه ٥٠٢ : ذكره هنا.
وأمّا بعد
العلم فكذلك ، نعم أيضا يسقط في هذه الصورة إذا دلّ على الرضا نوعا ، وذلك ليس
الصفحه ٥٢٢ : الّتي منها
التلف المستند إليها إذا كان في زمان خيار من الخيارات أم لا؟ وإنّما قلنا وفرضنا
كون التلف في
الصفحه ٥٢٥ : العالم.
ومنها ؛ أنّه
إذا عرض شيء على المبيع يمنع عن الردّ لا يوجب سقوط الأرش ؛ لأنّه لا ربط لأحدهما
الصفحه ٢٨٧ :
إنّ ثبوت الخيار للوكيل ليس من جهة نيابته ، لأنّ الخيار ليس أمر وضعه
ورفعه بيد المالك حتّى يمكن له