الصفحه ١٠٣ : لا يؤثر السبب مطلقا
أثرا لم يقصده المالك ، لأنّ ذلك مناف لدليل السلطنة ، فلا وجه للتفرقة بين السبب
الصفحه ١٣٠ : مقام البيع عن البيع ، في غنى عن ذلك ، لأنّه حينئذ
لا بيع حتّى يتميّز بين البائع والمشتري.
وأمّا
الصفحه ٢٨١ :
المسألة
الثانية ؛ لا إشكال في
ثبوت هذا الخيار للمتبايعين إذا كانا بنفسيهما مباشرا لإجراء الصيغة
الصفحه ٣٠٧ : في ما نحن فيه ، إذ برفع العقد
بالفسخ لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج عن ملك المشتري إلى ملك البائع ولو
الصفحه ٣١٢ : أنّ المثبت للخيار ظاهره ولسانه الإرفاق والامتنان
، ومن المعلوم أنّ الإرفاق يقتضي الخيار إذا لم يعارضه
الصفحه ٣١٦ :
وهكذا في مثل
ما إذا باع الدين لمن عليه الدين ، فإنّه لا مانع من ثبوت الخيار لكلّ منهما وإن
سقط
الصفحه ٣٣٥ : أنّ قوله :
وعلى القول بتأثير الفسخ فللمشروط له خيار التخلّف لو أخّر الإسقاط (٢) ، لا يتمّ
إلّا إذا كان
الصفحه ٤٠٧ : المستأمر ـ بالفتح ـ وأمّا إذا أجاز فلو كان
المقصود منه الإسقاط فلا إشكال فيه ، وأمّا لو كان المقصود إعمال
الصفحه ٤٤٢ :
الاستصحاب ثمّ إثبات الضرر به أو نفيه يكون مثبتا ، لأنّ الوقوع وعدم
الوقوع المذكور يكون من لوازم
الصفحه ٤٥٣ :
وسلطنتهم على أموالهم باقية ما لم يناف مع سلطنة الآخر في ماله ، وإلّا
فينقطع ، لأنّه لا خفاء أنّ
الصفحه ٤٨٢ : يحكم ببطلان العقد إذا تخلّف الوصف ، لأنّ ما وقع لم يقصد ، وما قصد
لم يقع.
ومنها ؛ ما
يكون داخلا في
الصفحه ٤٨٦ :
وإنّما عمّمنا
الكلام بالنسبة إلى كلا الثمن والمثمن ، لأنّ الظاهر أنّ هذا الخيار ليس مختصّا
الصفحه ١٨٦ : وأحمد : يصحّ تعليقها على الشرط ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في جيش مؤتة : أميركم جعفر ، فإن
الصفحه ٩٥ :
إلى المثل أو القيمة حين الإقالة ، لأنّه وقت الانتقال إلى القيمة ، لبطلان
الضمان بالمسمّى حال
الصفحه ٤٩١ : .
ثمّ لا يخفى
أنّ ما ذكرته لا يفي بالجواب عن الإشكال ، لأنّ التعليق في الآن غير مضرّ إذا كان
أصل الخيار