الصفحه ٤٨٧ : ، فلم تحصل الإحاطة بجميع ما يعتبر من الصفات المرغوبة (٢).
لأنّ التوصيف
قائم مقام الرؤية ؛ لأنّ المحلّ
الصفحه ٦١٧ : ؛ لعدم كون العقد مقيّدا واقعا ، ولا كون التراضي
منوطا ومشروطا به ؛ لأنّ المفروض علمه بعدم تأثير له
الصفحه ١٨٧ :
الشافعيّة : أصل المسألة ما إذا كان عنده رهن بدين مؤجّل فأذن المرتهن في بيعه على
أن يعجل حقّه من الثمن ، وفيه
الصفحه ٩٣ : .
وذلك ؛ لأنّ
الإقالة عندنا فكّ عقد بعقد ، وليس [من] البيع في شيء كما يقوله العامّة (١) ، وإذا كان
فكّا
الصفحه ٤١٥ : المؤدّى بعد الفسخ لأن يصير هو
العرض ؛ إذ الفرض إنّما هو يرجع إلى المشتري بالفسخ هو مثل الثمن إذا كان غير
الصفحه ٤٣٨ : (١).
وإن لم نقل
بذلك ، بل قلنا بأنّ الضرر إذا حدث فليس قابلا للدفع ، فيكون أمر الأرش والفسخ بيد
المغبون
الصفحه ٤٤٠ : نلتزم بثبوت الخيار له إذا لم يتدارك ؛ لأنّه ما
أقدم على الإطلاق ، أمّا بناء على كون الضرر حدوثيا ، فبنا
الصفحه ٤٤٤ : يتوهّم
عدم جوازه لأنّ الشبهة مصداقية ؛ لأنّه قد تحقّق في محلّه جواز التمسّك بالعموم في
المصداق إذا كان
الصفحه ٤٤٦ : لا يضرّ إذا كان التعليق على ما يتوقّف عليه مفهوم
الإنشاء وموضوعه ؛ لأنّه لا دليل على بطلان التعليق
الصفحه ٣٨٣ :
يحتاج إليه ؛ إذ الخيار حقّ وجدانيّ مبدأ حدوثه حين العقد ، وإذا حدث فيه
يبقى إلى ثلاثة أيّام لو لم
الصفحه ٤٧٢ :
الثاني
؛ عدم جريان
قاعدة الضرر إذا كان كليّا ؛ لأنّه ليس مضموما على البائع قبل القبض.
الثالث
الصفحه ٥١٢ : .
فرع
: لو رضي البائع
بردّ المعيب مع العيب الحادث وأخذ الأرش فالحقّ أنّه يجوز الردّ بعنوان الخيار ؛
لأنّ
الصفحه ٥١٨ :
الناس وتوجّه كثير منهم (١).
وفيه نظر ؛
لأنّ المناط في الماليّة للشيء هو ما إذا رتّب الأثر
الصفحه ١٥ :
يصحّ ، لا للنجاسة ولا للجهالة ، ولا لعدم القدرة على التسليم ، بل لأنّ ما
دلّ على أنّ الولد نما
الصفحه ٨٦ : هو المقيّدات ، فلا وجه حينئذ للتملّك
بالإطلاقات ، لأنّه إنّما يصحّ إذا لم يكن التقييد مرادا من