الصفحه ٤٥٩ : استلزم إجراء هذه القاعدة إثبات شيء على ذمّة الغير فهي
لا تجري ؛ لأنّه مناف لسلطنة الغير على ذمّته
الصفحه ٤٦١ :
وأمّا إن كان
بأمر المغبون ورضاه فإن قصد الاجرة ، فإن كان برضا الغارس يستحق ؛ لأنّه لم يصدر
من قبله
الصفحه ٤٦٧ :
خيار التأخير
اعلم! أنّ
موضوع خيار التأخير هو ما إذا باع شخص متاعا وما أسلم المبيع ، وما أقبضه
الصفحه ٤٦٩ : كانت مشتملة على ما قام الإجماع على خلافه
فمطرحة.
مضافا إلى أنّه
إذا علم إجمالا إعراض المشهور عن رواية
الصفحه ٤٧١ : ؛ لأنّ القدر
المتيقّن ما لم يكن كذلك.
ومنها ؛ أن
يقبض بعض المبيع فالظاهر سقوط الخيار أيضا.
ومنها ؛ أن
الصفحه ٤٧٧ : ثبوت
الشيء نفسه أو مقتضيه ، بمعنى أنّه إذا رأى مقتضي شيء ثابتا يحكم بثبوت نفسه ،
ويرتّب عليه أحكام
الصفحه ٤٨٣ :
الخيار ، ولا يحتاج إلى أدلّة الوفاء بالشرط (١) ، بخلاف ما
يوجب تخلّف الشرط.
إذا عرفت ما
ذكرنا
الصفحه ٤٩٣ : يسقط هذا
الخيار ببذل التفاوت ؛ لأنّه وإن أمكن تدارك الضرر المالي به إلّا أنّه لا يندفع
به الضرر الناشي
الصفحه ٤٩٨ : المحض ـ كما
عرفت ـ والثاني نقض الغرض الّذي يترتّب عليه الضرر المالي ؛ لأنّ الغرض العقلائي
تعلّق بالواجد
الصفحه ٥٠١ :
دليل على التمسّك بها لإثباته إذا خرج الثمن معيبا ، إلّا أن يتمسّك له
بالمناط المتيقّن وارتكاز
الصفحه ٥٠٨ :
؛ لأنّ هذا الاشتراط ليس إلّا لرعاية حقّ المالك وعدم توجّه الضرر من ناحية
المشتري إليه ، ومحلّها إنّما
الصفحه ٥١٦ : احتمله الاستاد ـ دام ظلّه ـ لأنّه لا يقبل التأويل
بظاهره.
وكيف كان ؛
فالتحقيق أنّ أدلّة خيار العيب مثل
الصفحه ٥٢٨ :
لأنّ المراد بالاكتفاء به لو كان في سقوط أصل الدعوى به وعدم سماع البيّنة
بعد رأسا ، ففيه إشكال
الصفحه ٥٤٠ : العبد ، فقد عدّه في «التذكرة» من العيوب (١) وتبعه شيخنا قدسسره ولكن لا مطلقا ، بل إذا كان موجبا لنقص في
الصفحه ٥٦٢ : المقام.
أقول
: لو كانت
المخالفة مانعة فيثمر جريان الأصل فيما إذا شكّ في مانعيّة شرط خاصّ ، وأمّا لو