الصفحه ٢٧٦ : السلطنة في استرجاع العين لهما إذا انتقل بالعقد ، حيث إنّه قبل الشرع ما جعل
الشارع هذه السلطنة لهما ، ونشكّ
الصفحه ٢٩٠ : البيع.
والوجه في ذلك
؛ هو أنّ انقضاء الخيار إذا كان متعلّقا على افتراق طبيعة البائع عن طبيعة المشتري
الصفحه ٣٠٥ : رقّا ، وهو أيضا مطلق ، فإن بنينا على أنّ مفاد ما
يدلّ على عدم عود الحرّ رقّا أن المملوك إذا صار حرّا
الصفحه ٣٢١ :
؛ لأنّ دليل الخيار يدلّ حينئذ على ثبوته بالبيع من دون نظر إلى أنّه ليس قابلا
للسقوط بالإسقاط ، ودليل
الصفحه ٣٣١ : ، فحينئذ إذا دلّ مثل : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) على ذلك حتّى بعد قول : «فسخت» يكشف من ذلك عدم التأثير
له
الصفحه ٣٤٠ :
نعم ؛ يجوز له
أن يتصرّف قبل البيع في العين على وجه لا يمكن بعده البيع ، لأنّ الوجوب المعلّق
الصفحه ٣٤٩ : افتراقا ، بل يصدق عليهما
أنّهما لم يفترقا عرفا ، فلا يسقط به الخيار قطعا.
أمّا إذا
تباعدا بخطوة فلا يبعد
الصفحه ٣٦٥ : من المشتري
في الأخبار الاولى هو مشتري الحيوان ، فيكون موردها ما إذا كان الحيوان مبيعا ،
ووجه الظهور
الصفحه ٣٧٢ : (١) ، وذلك ؛ لأنّ
صحيحة ابن مسلم المشتملة على جملة «والمتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان» (٢) صريحة في
الصفحه ٣٩٦ : الشرط في نفس العقد المشروط فيه ، وإمّا أن يجعل في ضمن عقد آخر.
أمّا إذا جعل
في نفس هذا العقد ؛ فالأقوى
الصفحه ٤٠١ : نعلم
بعدم بقاء المجلس فيه فلا يترتّب عليه أثر عمليّ ؛ لأنّ ما هو المثمر إحراز الزمان
المنطبق عليه حدوث
الصفحه ٤١٠ : الأخبار ، وذلك ؛ لأنّ ما هو معلّق على ردّ الثمن في رواية إسحاق
بن عمّار ورواية سعيد بن يسار (١) هو ردّ
الصفحه ٤٢٥ : بمعنى
إعماله بالرضا بإبقاء العقد في قبال الفسخ ؛ لأنّ المقصود من الرضا إذا كان هو
إعمال الخيار بالرضا
الصفحه ٤٤٩ : مالكه الأوّل ، لأنّه إبطال للعقد ، فيصير من
تبعات الفسخ هو هذا المعنى ، بلا لزوم أن يكون له دخل في ثبوت
الصفحه ٤٥١ : ، كما التزموا به في باب الأرض المغصوبة والشفعة على قول ، أو كما
حكموا في باب الفلس إذا رجع الأرض