الصفحه ١٤١ : ، لأنّ مجرّد ذلك لا يوجب خروج حقيقة الإباحة عن كونها إباحة ، فيكون
التمليك من الآخر مجانيا ، إلّا إذا خرج
الصفحه ١٤٧ : .
إذا عرفت ذلك ،
فنقول : توقّف حصول هذه الآثار على الإنشاء ظاهر ، لأنّ مجرّد اليد لا وجه
لتأثيرها لخصوص
الصفحه ١٦٢ : يكفي
في ذلك مطلق العذر ، كما إذا فرض بعذر التكلّم في الصحيح من جهة شدّة البرد ـ مثلا
ـ فإنّه لا ريب في
الصفحه ١٦٥ : الصحّة ، لأنّ الأصل عدم اعتبار ذلك
المشكوك في تلك المعاملة ، وحينئذ فنقول :
أمّا اللفظ ؛
فالظاهر عدم
الصفحه ١٧٩ : يده من ماله ، وينقله إلى [غيره على] وجه العوضيّة)
(١).
لأنّ ما ذكرناه
من الوجه بعدم الجواز جار في
الصفحه ١٨١ : عقيب الإيجاب وإنشاء
انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع عقيب نقله له إليه يوجب تحقّق المطاوعة ومفهوم
الصفحه ١٨٨ : بها أو لا.
ولو قال : أنت
طالق في مكّة ـ أو بمكّة ـ وقع ، لأنّ وقوعه يستلزم تحقّقه في كلّ مكان ، ولو
الصفحه ١٩٤ : ء دون الإخبار فاسد ، والتفرقة ما ذكر.
إذا عرفت [ذلك]
ظهر لك فساد ما قيل من أنّ الإنشاء لا يقبل التعليق
الصفحه ١٩٦ : والتدبير والمكاتبة ، فإنّ الوصيّة تمليك حيث ينقطع عنه الملكيّة بالموت
وتأثيره الفعلي إعداد المال لأن يملكه
الصفحه ٢١٨ : منزلة الماء ،
فإنّ الوجه من غير عزّ كالبطيخ من غير ماء.
إذا عرفت ذلك ؛
فالتحقيق في المقام أنّ اليد لم
الصفحه ٢٢١ : تعلّقت به من حين
الإجازة ، وذلك كما في إجازة الرجوع إلى الطلاق إذا أنشأه غير الزوج فضوليّا ، حيث
إنّ
الصفحه ٢٢٨ : الاستناد ؛ لأنّه يختلف التقريب على
اختلاف المسلكين.
أمّا الأوّل ؛
فتقريبه محاذيا لما في الكتاب أن يقال
الصفحه ٢٤٤ :
هذا ؛ وأمّا مع
إضافة العلّة إلى الموضوع ، كما إذا كان في المثال المذكور الخمر حرام لإسكارها
يدلّ
الصفحه ٢٤٨ :
والمراد بالأوّل هو صحّة ما إذا كان عمل الوكيل برضا الموكّل بلا تفويض من
الموكّل إليه ، بل كان محض
الصفحه ٢٦٤ : الحرمان ،
كما هو معناه لغة (٤) ، فالآية ليست في مقام بيان الحكم التكليفي من وجوب
الوفاء بالعقد ، لأنّ